المقصد الثاني في الصداق
المقصد الثاني في الصداق و فيه مطالب:المطلب الأوّل في المهر الصحيح]
[المطلب] الأوّل [في المهر الصحيح] كلّما يصحّ تملّكه عينا أو منفعة- و إن كانإجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة- صحّ مهرا،قلّ أو كثر. و لو أسلم الذميّان أو أحدهمابعد العقد على خمر وجبت القيمة، و لو قبضتهكافرين صحّ و لو عقد المسلم عليه صحّ و لهامهر المثل مع الدخول على رأي. (1)قوله رحمه الله: «و لو عقد المسلم عليه صحّو لها مهر المثل مع الدخول على رأي». (1) أقول: هنا بحثان. الأوّل: إذا عقد المسلم على ما لا يصحّتملّكه له كالخمر صحّ العقد. و هو قول ابن