الخامس: الجامدات
الخامس: الجامدات و كلّها مباحة إلّاالميتة و لبنها على رأي، (1) و نجس العينكالعذرة،قلت: و تأوّل الشيخ يلزم منه الإضمارالمخالف للأصل. قوله رحمه الله: «الخامس: الجامدات، وكلّها مباحة إلّا الميتة و لبنها على رأي». (1) أقول: المراد بالجامد ما قابل المائع وقد ذكره قبله و ذكر اللبن تبعا، و الخلاففي اللبن لا في الميتة، للإجماع علىتحريمها. و لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ. و منشأ الخلاف في اللبنتعارض الرواية فيه. فالحلّ روي بعدّة طرق: منها: ما صدّر به في الاستبصار عن حمّاد عنحريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلاملزرارة و محمّد بن مسلم- و في بعض نسخالتهذيب أنّ القائل لهما عبد الرحمن بنأبي عبد الله-: «اللبن و اللبأ و البيضة والشعر و الصوف و القرن»