في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان :
(الاولى) ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.
(الثانية) أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين وان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص و يستفاد من ذلك أمور :
(الأول) انه لا نقص على الزوجين ولا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.
(الثاني) ان النقص على البنت في صورة واحدة و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس والرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.
(الثالث) ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور :
(أحدها) ما إذا كان معهن زوج و أبوان و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.
(ثانيها) ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة و هو الثمن.
(ثالثها) ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.