تنبيه
يستفاد مما ذكرناه أمور :
(الأول) ان للأب حالتين في أحدهما لا فرض له و هي حال عدم الولد وفي الثانية ذو فرض و هي حال الولد و حينئذ أما ان يرد عليه أو لا.
(الثاني) ان للام أيضا حالتين في كل منهما هي ذات فرض أما الثلث مع عدم الولد و الاخوة الحاجبين أو البسدس مع أحدهم مع الرد أو بدونه و ان الأولاد يحجبون عما زاد عن السد فرضا لا ردا بخلاف الاخوة فانهم يحجبون عن الفرض و الرد.
(الثالث) ان البنت لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها فيما إذا كان معها ابن.
(الرابع) ان البنتين فما زاد لهما الثلثان فرضا مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما فيما إذا اجتمعا مع الابن.