(و أما الموانع) فثلاثة
(الأول) الكفر و هو بجميع أقسامه وان انتحل معه الإسلام مانع من الإرث من المسلم فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أم ذميا اصليا أو مرتدا أو خارجيا أو ناصبيا أو غاليا و لا يحجب ورثته المسلمين و ان قرب و بعدوا حتى الإمام فالكافر لا يرث المسلم بحال و بحكم المسلم في ذلك المرتد مليا أو فطريا فلا يرثه الكافر بحال و أما الكافر الأصلي فيرثه الكافر فلا يكون كفر الوارث مانعا له من الإرث نعم ان كان هناك وارث مسلم عدا الإمام حجبه عن الإرث و ان بعد المسلم و قرب الكافر أما إذا لم يكن إلا الإمام فميراثه لورثته الكفار و إنما يحجب المسلم ورثته الكفار فيما يرث حسب فلو مات كافر و له ولد كافر و زوجة مسلمة بان مات في عدتها منه بعد إسلامها أخذت الزوجة نصيبها الأعلى و الباقي للولد لا للإمام و لا يقدح في أخذها للأعلى وجود الولد لحجبها له في قدر نصيبها و إذا اسلم الكافر قبل القسمة شارك ان كان مساويا و اخذ الجميع ان كان أولى مسلما كان الميت أو كافرا و لو كان الوارث واحدا و اسلم الكافر لم يرث إلا إذا كان الوارث هو الإمام فانه إذا اسلم الكافر اخذ المال دون الإمام يل لو كان مع الإمام زوجه و اسلم بعد القسمة بينها و بين الإمام اخذ ما أخذه الإمام مع بقائه دون ما أخذته الزوجة و ان أخذت نصيبها الأعلى و كان الذي اسلم ولدا.