المقاصد - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقاصد










(و أما المقاصد) فخمسة :











المقصد الأول









في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان والأولاد و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثم إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها الثلث فرضاً و الباقي رداً فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الانثوية و الا فللذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين أما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان والباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و الا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان والباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل :









(الأولى) في بيان صورة انفراد أهل المرتبة الأولى من الأنساب و هم خمسة :









(الأول) الأب و له المال كله بالقرابة.










(الثاني) الأم ولها ثلث المال بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من ثلاثة.










(الثالث) البنت لها النصف بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة من اثنين.










(الرابع) البنتان أو البنات لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد فالفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرؤوس.










(الخامس) الذكور من الأولاد مع الإناث أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.










(الثانية) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة :









(الأولى) الأبوان فللام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي من الثلثين أو الخمسة أسداس للأب و الفريضة على الأول من ثلاثة و على الثاني من ستة.










(الثانية) الأب و البنت للأب السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.










(الثالثة) الأب و البنات أو البنتان للأب السدس بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك بالفرض و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة خمسة.










(الرابعة) الأب و الأولاد الذكور و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن فللأب السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة من ستة.










(الخامسة) الأب و الزوج للزوج النصف بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و الفريضة من اثنين.










(السادسة) الأب و الزوجة للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأب بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.










(السابعة) الأم و البنت و هي كالأب و البنت للام السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أرباعا و الفريضة من أربعة.










(الثامنة) الأم و البنات أو البنتان و هي كالأب معهم للام السدس بالفرض و للبنات الثلثان كذلك و الباقي يرد أخماسا و اصل الفريضة من خمسة.










(التاسعة) الأم و الأولاد الذكور و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن و هي كالأب و الأولاد للام السدس بالفرض والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.










(العاشرة) الأم و الزوج للزوج النصف بالفرض و للام الثلث كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من ستة وتصح من اثنين.










(الحادية عشرة) الأم والزوجة للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.










(الثانية عشرة) الزوج والبنت للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.










(الثالثة عشر) الزوج و البنتان أو البنات للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.










(الرابعة عشرة) الزوج و الأولاد الذكور ولو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.










(الخامسة عشر) الزوجة و البنت للزوجة الثمن بالفرض وللبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.










(السادسة عشر) الزوجة و البنتان أو البنات للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.










(السابعة عشر) الزوجة والأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.










(المسألة الثالثة) في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا و هي سبع عشرة أيضا.










(الأولى) الأبوان مع البنت لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‏ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.










(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.










(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.










(الرابعة) الأبوان مع الزوج للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.










(الخامسة) الأبوان مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.










(السادسة) الأب و الزوج مع البنت للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.










(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات للزوج الربع و للأب السدس والباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن والفريضة اصلها من اثنى عشر والمسألة من مسائل العول.










(الثامنة) الأب والزوج مع الأولاد الذكور ولو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والفريضة اصلها من اثنى عشر.










(التاسعة) الأب والزوجة مع البنت للزوجة الثمن و للأب السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا والفريضة اصلها ستة وتسعون وهي من مسائل التعصيب.










(العاشرة) الأب والزوجة مع البنتين أو البنات للزوجة الثمن و للأب السدس وللبنتين أو البنات الثلثان والباقي يرد على الأب وعليهن أخماسا.










(الحادية عشر) الأب والزوجة مع الأولاد الذكور ولو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك والباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.










(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.










(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات للزوج الربع و للام السدس والباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.










(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.










(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.










(السادسة عشر) الأم و الزوجة والبنتان أو البنات فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.










(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.










(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا و هي ست :









(الأولى) الأبوان و الزوج مع البنت للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.










(الثانية) الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات للزوج الربع و للأبوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر و هي من مسائل العول.










(الثالثة) الأبوان و الزوج مع الأولاد الذكور كما سبق للزوج الربع بالفرض و للأبوين السدسان كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.










(الرابعة) الأبوان و الزوجة مع البنت للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و للبنت النصف كذلك والباقي يرد على الأبوين و البنت أخماسا مع عدم الحاجب للام و الا فأرباعا و اصل الفريضة مع الحاجب ستة وتسعون و لا معه مائة و عشرون و هي من مسائل التعصيب.










(الخامسة) الأبوان و لزوجة مع البنات كما مر للزوجة الثمن و للأبوين السدسان والباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة أربعة و عشرون و هي من مسائل العول.










(السادسة) الأبوان و الزوجة مع الأولاد الذكور للزوجة الثمن و للأبوين السدسان بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.


















/ 29