(و أما الثاني) ففيه ستة فروض
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الأخت للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و للأختين الباقي فيرد عليهم النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للام و الزوج مع الاخوة للزوج النصف و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الأخت للزوجة الربع للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للأجداد الثلث بالسوية والباقي للأختين فصاعدا فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.
(السادس) الأجداد للام و الزوجة مع الاخوة للزوجة الربع و ان تعددت و للأجداد الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الخامسة) في اجتماع الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك فللاخوة و الأجداد من الأم الثلث بالسوية والباقي للاخوة و الأخوات من قبل الأبوين و الأجداد والجدات من قبل الأب بالتفاوت و لو دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون رباعيا أو معه فيكون خماسيا (أما الأول) وهو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض :
(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة أصلها من ثلاثة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخوات ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد والاخوات بالتفاوت و الفريضة اصلها ثلاثة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الاخوة ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد والكلالة بالسوية وثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخت ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الأخوات ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(السادس) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتعدد مع الاخوة ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب بالتفاوت و الفريضة من ثلاثة.
(و أما الثاني) وهو الاجتماع الخماسي ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة (و أما التي) مع الزوج :
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة نصف المال للزوج بالفرض وثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت نصف المال للزوج بالفرض وثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات نصف المال للزوج بالفرض وثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة نصف المال للزوج بالفرض وثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي وهو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة (و أما الست) التي مع الزوجة :
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت ربع المال للزوجة وان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات ربع المال للزوجة وان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة ربع المال للزوجة و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت ربع المال للزوجة بالفرض وان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات ربع المال للزوجة بالفرض وان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة للزوجة الربع بالفرض وان تعددت وثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(المسألة السادسة) في الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد أما من طرف الأب أو من طرف الأم فأما الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف الأب فحكمهم ان ثلث المال للأجداد للام يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة يقتسمونه بالتفاوت وإذا دخل عليهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى وحينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون الاجتماع ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا (أما الأول) ففيه ثلاثة فروض :
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الأخت للأب ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الأختين فصاعدا ثلث المال للأجداد للام بالسوية وثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) وهو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض (ثلاثة) مع الزوج (وثلاثة) مع الزوجة فأما التي مع الزوج :
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخت للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي مع الأخت للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الأخوات للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الاخوة للزوج النصف و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة (و أما التي) مع الزوجة :
(فأحدها) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخت للزوجة الربع وان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الأخوات للزوجة الربع وان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنى عشر.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الاخوة للزوجة الربع وان تعددت و للأجداد للام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنا عشر (و أما الأجداد) من الطرفين مع الاخوة من طرف الأم فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت وإذا كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فالاجتماع ثلاثي أو معه فرباعي (أما الأول) ففيه فرضان :
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتعدد ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة (و أما الثاني) ففيه أربعة فروض :
(الأول) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتحد للزوج النصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية والباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج مع الكلالة المتعدد للزوج انصف و للأجداد للام مع الكلالة الثلث بالسوية والباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتحد للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة مع الكلالة المتعدد للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة السابعة) في الاخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف واحد أما للأب أو للام فأما الأخوة من الطرفين مع الأجداد من طرف الأب فحكمهم ان كلالة الأم لها فرضها من السدس مع الاتحاد و الثلث مع لتعدد و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوة و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين قيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا (أما الأول) ففيه ستة فروض :
(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت سدس المال للكلالة والباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين سدس المال للكلالة و الباقي لقرابة الأب من الأجداد والاخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الاخوة سدس المال للكلالة و الباقي للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأخت ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأجداد للأب و الكلالة المتعدد مع الاخوة ثلث المال للكلالة بالسوية و ثلثاه للأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة (أما التي) مع الزوج :
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات للزوج النصف و للكلالة المتحد السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية والباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأجداد لأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة ستة (و أما التي مع الزوجة) :
(فأحدها) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوجة والكلالة المتحد مع الأخوات للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة والكلالة المتحد مع الاخوة للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي لقرابة الأب من الأجداد والاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(السادس) الأجداد للأب و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة للزوجة الربع و للكلالة الثلث بالسوية والباقي لقرابة الأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر (و أما الاخوة من الطرفين) مع الأجداد للام فحكمهم ان ثلث المال لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الأب بالتفاوت وإذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثلاثيا أو معه فيكون رباعيا (أما الأول) ففيه ستة فروض :
(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت ثلث المال للأجداد و الكلالة بينهم بالسوية و الباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخوات ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالث) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الاخوة ثلث المال لقرابة الأم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخت للأجداد و الكلالة الثلث بالسوية والباقي للأخت و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الأخوات للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الثلثان للأخوات و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأجداد للام و الكلالة المتعدد مع الاخوة للأجداد و الكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) وهو الاجتماع الرباعي ففيه اثنا عشر فرضا ستة مع الزوج و ستة مع الزوجة (فأما التي مع الزوج) :
(فأحدها) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت للزوج النصف ولقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات للأب فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للام و الزوج والكلالة المتحد مع الاخوة للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوج النصف ولقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة للزوج النصف و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية والباقي للاخوة (و أما التي مع الزوجة) :
ر (فأحدها) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت للأب فيرد عليها النقص.
(الثاني) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات للزوجة الربع و ان تعددت و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص.
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة أثنى عشر.
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة أثنا عشر.