(الأولى) في الفروض الوحدانية (و هي ثلاثة) - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الأولى) في الفروض الوحدانية (و هي ثلاثة)








(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.









(الثاني) الأخوال للام المال لهم بالقرابة يقتسمونه بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.









(الثالث) الخال المنفرد أو الخالة المنفردة للام له المال بالقرابة (الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان :









(أحدهما) الأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام سدس المال للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و اصل الفريضة ستة.









(الثاني) الأخوال للأب مع الأخوال للام ثلثا المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثه للأخوال للام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.









(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هو ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة}أما التي مع الزوج فأحدها) الزوج مع الأخوال للأب للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية واصل الفريضة اثنان.









(الثاني) الزوج مع الأخوال للام للزوج النصف بالفرض و الباقي للأخوال بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.









(الثالث) الزوج مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف بالفرض و الباقي للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة اثنان (و أما التي مع الزوجة فأحدها) الزوجة مع الأخوال للأب للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للأخوال للأب بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.









(الثاني) الزوجة مع الأخوال للام للزوجة الربع و ان تعددت الباقي للأخوال للام بالقرابة بالسوية و اصل الفريضة أربعة.









(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و الباقي للخال أو الخالة للام بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.









(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة (أما ما مع الزوج فأحدهما) الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف و للخال أو الخالة للام سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من ستة.









(الثاني) الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من ستة (و أما ما مع الزوجة فأحدهما) الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للخال أو الخاله سدس الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية أيضا و الفريضة من اثنى عشر.









(الثاني) الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال للام ثلث الأصل و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الفريضة من اثنا عشر.









(المسألة الثالثة) في اجتماع الأعمام و الأخوال فللاخوال الثلث و ان تعددوا ذكورا و للأعمام الثلثان و ان كان الموجود منهم واحدا أنثى و كيفية قسمتهم كصورة الانفراد فان اتحد الأخوال في جهة القرابة فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا للام فبالسوية و ان اختلفوا فللمتقرب بالأم سدس الثلثين ان كان واحدا و ثلثهما ان كان اكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بهما أو للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل عليهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و اخذ الأخوال ثلث الأصل و اخذ الأعمام الباقي و اقسم كل فريق نصيبه كما سبق فهنا صور :









/ 29