فائدة - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فائدة








في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان :









(الاولى) ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.









(الثانية) أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين وان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص و يستفاد من ذلك أمور :









(الأول) انه لا نقص على الزوجين ولا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.









(الثاني) ان النقص على البنت في صورة واحدة و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس والرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.









(الثالث) ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور :









(أحدها) ما إذا كان معهن زوج و أبوان و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.









(ثانيها) ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة و هو الثمن.









(ثالثها) ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.









/ 29