المقصد الرابع
في ميراث الأزواج للزوج مع عدم ولد للزوجه و لو من غيره النصف و للزوجة مع عدم ولد للزوج و لو من غيرها الربع و مع وجوده و ان نزل فللزوج الربع و للزوجة الثمن و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل بخلاف الزوجة فلا رد عليها بل الفاضل عن نصيبها للإمام كما مر و يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة بخلاف الزوجة فانها و ان كانت ذات و لد لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و لا من البناء و النخيل و الاشجار و نحوها عينا و إنما ترث من قيمتها و ترث مما عدا ذلك عينا كسائر الورثة و هنا مسائل :
(الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة بل ترثه ما دامت في حباله و ان لم يدخل بها كما يرثها كذلك الا في نكاح المريض فانه يشترط في ارث الزوجة به الدخول قبلا أو دبرا أو البرء من ذلك المرض فان مات في مرضه الذي عقد فيه من دون دخول فلا مهر و لا ميراث أما لو مات في مرض آخر بعد برئه من ذلك المرض أو مات بعد الدخول و لو في ذلك المرض ورثته و كذا لو مات بقتل و نحوه لا بذلك المرض و ان لم يبرأ من مرضه و لم يدخل بها و كذا لو طال مرضه بحيث بقى سنين عديدة خصوصا إذا كان يمشي به أو كان شبه الادوار ونحوه والحكم مختص بالمهر و الميراث فلا يسري إلى الآثار الأُخر كالعدة و نحوها فيجب عليها الاعتداد و بارثها منه دون ارثه منها فلو ماتت هي في مرضه قبل ان يدخل بها ثم مات هو بعدها ورثها و بما إذا تزوجها في مرضه دون مرضها فلو تزوجها و هي مريضة و ماتت بذلك المرض قبل الدخول توارثا.
(الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها دون العد البائنة فلا توارث فيها الا إذا طلقها وهو مريض من غير سؤالها و مات بذلك المرض فانها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج و لكنه لا يرثها لو ماتت قبله و لا ترث البائن الا هنا و المطلقة ثلاثا بائن و كذا غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المبارات لكن لو رجعت المختلعة بالبذل في العدة على وجه يمكنه الرجوع بها بان لم يكن قد تزوج باختها مثلا صار الطلاق رجعيا و توارثا في عدته كما ان الطلاق الرجعي إذا صار بائنا بالعرض لاسقاط حق الرجوع بالصلح و نحوه امتنع التوارث في عدته و أما الموت في عدة وطئ الشبهة أو فسخ النكاح فلا توارث به قطعا.
(الثالثة) لو كانت الزوجة واحدة كان لها الربع أو الثمن لا تنقص منه شيء و لو تعددن كن شركاء فيه بالسوية لا يزدن عليه شيئا حتى لو كن ثمانية أو أزيد فلو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا و دخل بهن ثم طلقهن و خرجن من العدة ثم تزوج أربعا و فعل كالأول و هكذا إلى آخر السنة و مات قبل تمام السنة في ذلك المرض من غير برء و لم تتزوج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات و غيرهن الربع أو الثمن بالسوية.
(الرابعة) إذا طلق واحدة من اربع و تزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول كان للاخيرة التي لا اشتباه فيها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية.