(و أما الثاني) فست - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(و أما الثاني) فست








(أحدها) الأجداد للأب و الزوج مع الأخت للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان :









(الثاني) الأجداد للأب والزوج مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.









(الثالث) الأجداد للأب والزوج مع الاخوة للزوج النصف و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.









(الرابع) الأجداد للأب والزوجة مع الأخت للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.









(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و ان تعددت والباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.









(السادس) الأجداد للأب والزوجة مع الاخوة للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.









(المسألة الثانية) فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم فيرثون بالقرابة و يقتسمون المال بالسوية و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا (أما الأول) ففيه فرضان :









(الأول) الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.









(الثاني) الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.









/ 29