(و أما الثاني) فست
(أحدها) الأجداد للأب و الزوج مع الأخت للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان :
(الثاني) الأجداد للأب والزوج مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الأجداد للأب والزوج مع الاخوة للزوج النصف و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.
(الرابع) الأجداد للأب والزوجة مع الأخت للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(الخامس) الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و ان تعددت والباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(السادس) الأجداد للأب والزوجة مع الاخوة للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(المسألة الثانية) فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم فيرثون بالقرابة و يقتسمون المال بالسوية و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا (أما الأول) ففيه فرضان :
(الأول) الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.
(الثاني) الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.