(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة و فيه مسائل
(الأولى) في الأجداد والجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام فللجد للأب المنفرد المال كله و كذا الجدة للأب المنفردة وان تعددوا فان تساووا بالذكورية والانوثية اقتسموه بالسوية وان اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض :
(الأول) الأجداد للأب من دون أحد الزوجين يرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الزوج مع الأجداد للأب للزوج النصف بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوجة مع الأجداد للأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة فان تعددوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة.
(الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب فللجد للام المنفرد المال كله و كذا الجدة للام المنفردة و لو تعددوا اقتسموا بالسوية مطلقا فالذكر و الأنثى منهم سواء و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى وحكم الباقي كما سبق و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض :
(الأول) الأجداد للام من دون أحد الزوجين يرثون بالقرابة و يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.
(الثاني) الأجداد للام مع الزوج للزوج النصف و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الأجداد للام مع الزوجة للزوجة الربع و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالثة) في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين فلمن تقرب بالأم الثلث و ان تعدد يقتسمونه بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان و ان اتحد يقتسمونه بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و يدخل النقص على المتقرب بالأب فيكون له ما فضل و لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه و هما لأمه و مثلهم لأم أي جد الأم و جدتها لأبيها و هما لامها كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فتصح من مائة و ثمانية و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض :
(الأول) الأجداد لأب مع الأجداد للام بدون أحد الزوجين ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لأجداد للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأجداد من الطرفين الزوج للزوج النصف و للأجداد للام الثلث
بالسوية والباقي للأجداد للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الزوجة للزوجة الربع و للأجداد للام الثلث بالسوية والباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم و هو يكون على أنحاء فانهم أما ان يجتمعوا متحدين النسبة كالاخوة للأبوين أو للأب مع الأجداد كذلك أو الاخوة للام مع الأجداد كذلك أو مختلفين في النسبة كالأجداد للأب مع الاخوة للام أو بالعكس أو الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك و الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد أو بالعكس فهنا مسائل :
(الأولى) فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب و حكمهم ان الجد كالأخ و الجدة كالأخت فيقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فيتحصل هنا فروض منها عند انفرادهم عن الزوجين فيكون الاجتماع ثنائيا و منها عند اجتماعهم مع أحدهما فيكون ثلاثيا (أما الأول) ففيه ثلاثة فروض :
(الأول) الأجداد للأب مع الأخت للأب المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الأجداد للأب مع الأخوات للأب المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثالث) الأجداد للأب مع الاخوة للأب المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.