(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه (أما الأول) ففيه أربعة فروض - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الثالثة) في الفروض الرباعية و هي أما بدون أحد الزوجين أو معه (أما الأول) ففيه أربعة فروض








(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة لأم و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية وثلثاه للأعمام سدسه للعم أو العمة و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.









(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان سدسهما للعم أو العمة للأم و الباقي للأعمام للأب فات تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.









(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام وخمسة اسداسه لاخوال للأب بينهم بالسوية ان تعددوا و الثلثان للأعمام ثلثهما للأعمام للام بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.









(الرابع) الأعمام للأب والأخوال للأب و الأعمام للأم مع الأخوال للام للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و للأعمام الثلثان ثلثهما للأعمام للام بالسوية والباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت والفريضة من تسعة.









(و أما الثاني) و هو ما كان مع أحد الزوجين فاربعة و عشرون فرضا اثنا عشر مع الزوج و اثنا عشر مع الزوجة (أما ما مع الزوج) :









(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام للزوج النصف و للأخوال الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام والباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب والزوج مع الأعمام للام للزوج النصف و للأخوال الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بينهم بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة اصلها ثمانية عشر.









(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف و للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بينهم بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.









(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.









(الخامس) الأعمام لأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام سدس للعم أو العمة و خمسة اسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(السادس) الأعمام للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للزوج النصف و للاخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام والباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(السابع) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للام مع الخال أو الخالة لأم للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و تعددوا واصل الفريضة ثمانية عشر.









(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام لزوج النصف و للأخوال للام الثلث بالسوية والباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام لأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثمانية عشر.









(التاسع) الأخوال للأب والزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.









(العاشر) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة للام و اصل الفريضة ثمانية عشر.









(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوج والاعمام للام مع الخال اوالخالة للام للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام وخمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة ثمانية عشر.









(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوج و الأعمام للام مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا والباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ثمانية عشر (و أما ما مع الزوجة فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمه للام و خمسة أسداسه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا بالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.









(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأعمام للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان اختلفوا و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الخامس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من اثنين و سبعين.









(السادس) الأعمام للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام للأب سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا أو اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من اثنين وسبعين.









(السابع) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا ومع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الثامن) الأعمام للأب و الزوجة و الأعمام للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(التاسع) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و اختلفوا و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية و ان تعددوا و الباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الثاني عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام للام بالسوية و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(المسألة السابعة) في الفروض الخماسية و هي ثمانية أربعة مع الزوج و أربعة مع الزوجة (فأما ما مع الزوج فأحدها) الأعمام لأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للأم للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ثمانية عشر.









(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و الأعمام المتعددون للام مع الأخوال للام للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية وثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من ثمانية عشر.









(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم للزوج النصف و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين.









(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم للزوج النصف و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة و خمسة أسداسه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و الفريضة من ستة و ثلاثين (و أما ما مع الزوجة) :









(فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة أسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة و ثلاثون.









(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة والإمام المتعددون للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للأم بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة و ثلاثون.









(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و خمسة اسداسه للأخوال للأب بالسوية ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة اثنان و سبعون.









(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب والزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للزوجة الربع و للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب كذلك ان تعددوا و الباقي للأعمام سدسه للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة اثنانو سبعون.









/ 29