المقدمة - أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحسن الحدیث فی أحکام الوصایا و المواریث - نسخه متنی

احمد آل کاشف الغطاء

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقدمة








(أما المقدمة) ففيها فوائد :









(الأولى) ما ترك الميت من حق أو مال فهو لوارثه لكن لا يصدق انه ترك إلا فيما إذا كانت الملكية مطلقة غير مقيدة بحال حياته أما لو كانت مقيدة بذلك كما في المنفعة الموصى بها له مدة حياته و كما في العين الموقوفة عليه و على من بعده من البطون حيث ان البطن اللاحق إنما يتلقى الملك من الواقف لا من البطن السابق و كما في حق الخيار المجعول بالشرط له مدة حياته بحيث يكون مقصورا عليه نفسه و ما أشبه ذلك فلا يصدق انه ترك لأن الملك و الحق في ذلك محدود بحال الحياة.









(الثانية) ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين فانها مقدمة حتى على الكفن وذلك كحق الرهانة و الخمس والزكاة مع وجود العين التي تعلقا بها و كذا العين المجهول مالكها و حق الجناية و الضمان المشروط في عين خاصة و النذر و ما بحكمه إذا تعلق بالأعيان و متعلق حق الخيار والشفعة و هدى القرآن بعد سوقه و نحو ذلك ثم يخرج الكفن و سائر ما يتوقف عليه التجهيز الواجب فيما عدا الزوجة فانه فيها على الزوج إذا كان موسرا باذلا و إلا بأن كان معسرا أو ممتنعا و لم يمكن جبره فمن التركة كغيرها ثم تخرج الحقوق المتعلقة في ذمته حال الحياة أو بعده مع سبق سببه سواءً كانت حقوقاً للخالق أو للمخلوق أو لهما و سواء كانت من ديون الناس المحضة مما يشترك في وجوب أدائها جميع الشرائع و الأديان كالاستقراضات و قيم المتلفات و واروش الجنايات و الديات و الأثمان و المثمنات في ضروب المعاملات و التجارات والأجارات و منها المظالم اعني الحقوق الثابتة للناس في ذمته و لا يعرف أصحابها أو لا يتمكن من إيصالها إليهم أو كانت مما جعلها الشرع الشريف كالكفارات و الاخماس و الزكوات إذا اتلف ما تعلق بها من الأعيان أو جعلها المكلف على نفسه بنذر و ما في حكمه و كذا الواجبات البدنية من حج أو صوم أو صلوات فهذه بأقسامها حتى لو استغرقت المال مقدمة على الميراث و على الوصية بالمستحبات (و أما حكمها بعضها مع بعض) فهي فيما عدا الصوم و الصلاة في عرض واحد فلو لم يف بها المال وزع عليا بالنسبة كغرماء المفلس فالخمس و الزكاة والحج و الكفارات و نحوها في عرض ديون الناس و أما الصوم والصلاة فهو في طولها فلو لم يف المال قدم ما عداهما عليهما و لا فرق في وجوب إخراجها بين إيصاء الميت و عدمه فلو لم يوص بها و علم باشتغال ذمته بها أخرجت من اصل المال نعم لو أوصى بإخراجها من الثلث تعين ذلك فان وفى بها فذاك و إلا أخرجت التتمة من باقي المال و من ذلك يعلم حكم الوصايا المطلقة بإخراج الثلث كما هو المتعارف في زماننا من أهالي القرى و البوادي بل وبعض أهل البلاد فانها منصرفة إلى إرادة صرفه فيما ينفعهم و يخلصهم من العقاب فالواجب أولا تفريغ ذمة الميت من الواجبات المعلومة مالية أو بدنية فان فضل شي‏ء صرف في الواجبات المظنونة أو المحتملة كذلك فان فضل شي‏ء صرف في المستحبات بتقديم الأهم فألاهم و الأفضل فالأفضل و إذا نص على صرف ثلثه في المستحبات و أوصى بإخراج الواجبات من الأصل كان له ذلك ووجب العمل بوصيته ولا يقف على اجازة الورثة لكن لو لم يمكن العمل بذلك ولو لامتناع الورثة وعدم إمكان جبرهم لم يجز للوصي صرف الثلث في المستحبات بل و جب صرفه في الواجبات و ان لغت المستحبات و هكذا لو عين صرف ثلثه بعضا في الواجبات و بعضا في المستحبات إنما يجوز الصرف في المستحبات إذا لم يزاحم بالواجبات ثم بعد إخراج الديون تخرج الوصية بالمستحبات فان كانت بالثلث أو ما دونه خرجت من دون وقوف على اجازة الورثة و ان زادت و قفت في الزائد على اجازتهم ثم الباقي تخرج منه المواريث سواء كانت بالفرض أو بالقرابة أو بهما و إذا اجتمعت الفروض أخرجت في عرض واحد من تقديم لا حدهما على الآخر فإذا اجتمع السدس و الثمن مثلا اخرج كل منهما من مجموع الباقي في عرض واحد لا انه يخرج السدس أولا ثم الثمن من الباقي بعده أو بالعكس فإذا كان المال أربعة وعشرون دينارا مثلا كان سدسه أربعة دنانير و ثمنه ثلاثة و هكذا.









(الثالثة) موجب الإرث أمران نسبب و سبب فالنسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى آخر أو بانتهائهما إلى ثالث و السبب زوجية وولاء بعتق أو ضمان جريرة أو إمامة والولاء مترتب على النسب فلا ارث به إلا إذا فقد المناسب بجميع طباقته بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و للإرث بالنسب أو السبب شروط و موانع و حواجب أما الشروط فأمور :









الأول) يشترط في النسب ثبوته شرعاً فلا يرث و لد الزنا أبويه و لا يرثانه ان كان الزنا منهما أما لو كان أحدهما جاهلاً أو مكرهاً أو صغيراً أو مجنوناً ثبت التوارث من طرفه خاصة و كل من يتقرب بالزاني فحكمه حكمه و يرث و لد الزنا أولاده و يرثهم و هكذا زوجه أو زوجته فان لم يكن له ولد فميراثه بعد نصيب الزوجية للمعتق ثم الضامن ثم الإمام (و إذا تعارف) اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض و لا يكلفان بالبينة إلا مع معروفيتهما شرعا بغير ذلك النسب فلا يسمع إقرارهما و لو أنكر أحدهما لم يسمع منه في حق من سبق الإقرار له لكن لا يتعدى إقرارهما لغيرهما من ذوى أنسابهما إلا بالتصادق (ووطي الشبهة) بحكم الوطي الصحيح و كذا الوطي الغير المحرم لإكراه أو جنون أو صغر و كذا انكاح أهل الملل الفاسده (وولد الملاعنة) لا يرث أباه و لا من يتقرب به كما لا يرثه أبوه و لا من يتقرب به إلا إذا كذب الأب نفسه بعد اللعان فاعترف به فانه يرثه الولد دون الأب و دون من يتقرب به فان اقراره ينفذ عليه لا له و ترثه أمه و من يتقرب بها و أولاده و زوجته أو زوجه و يرثهم و يتساوى في ميراثه من يتقرب بابويه و من يتقرب بامه فاخوته لأبويه و اخوته لامه سواء و هكذا الأجداد و نحوهم (و يشترط في السبب) صحته شرعاً فالمسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد و ان توارثوا بالنسب الفاسد إذا كان عن شبهة ونحوها كما مر أما غيرهم كالمجوس و نحوهم ممن يتدين بجواز نكاح المحارم و نحوه فيتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و ان كانا فاسدين فلو نكح واحد منهم أمةً ورثت نصيب الزوجة و نصيب الأم نعم لو اجتمع السببان و كان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب كبنت هي بنت بنت فإنها ترث من نصيب البنت خاصة.









(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حياً فلو سقط ميتا لم يرث و كذا لو سقط بعضه حيا و بعضه ميتا و تثبت حياته بتحركه بحركة الأحياء كالاستهلال و نحوه من الحركات الارادية دون التقلص و نحوه من الحركات الطبيعية و يوقف قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطى أصحاب الفروض اقل النصيبين فان تبين الخلاف استدرك.









(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث فلو اقترنا لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لمن عدا الآخر من ورثته الأحياء و لو تعاقبا ورث المتأخر ثم ان علم الاقتران أو التعاقب جرى على كل حكمه و إلا فهناك صورتان :









(أحديهما) أن يعلم تاريخ موت أحدهما بعينه و يجهل الآخر و هذه على نحوين :









(الأول) أن يتردد المجهول بين و قوعه قبل المعلوم أو مقارنا له و حكمها القرعة فان خرجت على المقارنة فلا توارث و الا ورث المعلوم.









(الثاني) أن يتردد المجهول بين و قوعه قبله أو بعده أو مقارنا له و حكمها توريث المجهول من المعلوم للاستصحاب.









(ثانيهما) أن يجهل تاريخهما و هذه على أنحاء :









(الأول) أن يعلم التعاقب بينهما و يجهل المتقدم و المتأخر و حكمها القرعة في تعيين المتقدم.









(الثاني) أن يجهل التعاقب و التقارن و لكن على تقدير التعاقب يعلم المتقدم و المتأخر و حكمها أن يقرع على التعاقب و التقارن فان خرجت على التقارن فلا توارث و ان خرجت على التعاقب ورث المتأخر.









(الثالث) أن يجهل التقارن و التعاقب و على تقدير لا التعاقب يجهل المتقدم و المتأخر أيضا و حكمها أن يقرع أولا على التقارن و التعاقب فان خرجت على التقارن فلا توارث و ان خرجت على التعاقب اقرع ثانيا في تعيين المتقدم هذا كله بحسب القواعد لكن ورد في الغرقى و المهدوم عليهم انهم يتوارثون يعني يفرض كل واحد منهما حيا بعد موت الآخر فيعطى ارثه ثم ينتقل نصيب كل إلى وارثه الحي فان لم يكن







وارث لهما فإلى الإمام ولو كان لأحدهما مال دون الآخر جرى الحكم بالنسبة إلى ذي المال و إنما يتوارثون من تالد المال لا طريفه يعني من المال السابق لا الذي تجدد بهذا الإرث و حينئذ لا فرق بين تقديم الأقوى على الأضعف و العكس فلو غرق زوج وزوجة فأنت بالخيار ان شئت فرضت موت الزوج أولا و أعطيت الزوجة ربعها أو ثمنها ثم فرضت موت الزوجة و أعطيت الزوج ربعه أو نصفه و ان شئت عكست و أيما فعلت فإنما تعطي من المال القديم لا الجديد الحادث بهذا الإرث و هكذا لو غرق أب و ابن يورث الأب ثم يورث الابن أو بالعكس ثم ان كان كل واحد منهما أولى من بقية الورثة انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر و منه إلى ورثته كابن له اخوة من الأم فقط و أب له اخوة فان ما صار إلى كل واحد منهما من الآخر ينتقل إلى اخوته و لو كان لأحدهما أو لكل منهما شريك في الإرث كابن و أب و للأب أولاد غير من غرق و للولد أولاد فرضت موت الابن أولا ان شئت و أعطيت الأب نصيبه من السدس ثم فرضت موت الأب و أعطيت الولد الغريق نصيبه مع اخوته ثم أعطيت هذا النصيب و ما بقي من تركته و هي الخمسة أسداس إلى أولاده و لو كان الغرقى المتوارثون اكثر من اثنين فالحكم كذلك أيضا بان يفرض موت احدهم و يقسم تركته على الأحياء ان كانوا و الأموات معه فما يصيب الحي يعطى و ما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات و هكذا يفرض موت كل واحد إلى ان تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء و حيث ان الحكم على خلاف القاعدة فيلزم الاختصار في مخالفتها على المتيقن من النصوص و هو مشروط بأمور :









(الأول) ثبوت التوارث فيها من الجانبين فلو كان أحدهما وارثا دون الآخر كأخوين لأحدهما ولد لم يجر الحكم بل عمل بالقواعد.









(الثاني) ان يكون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الأنف أو بسبب آخر كالحرق أو القتل لم يجر الحكم.









(الثالث) احتمال لتقدم و التأخر سواء كان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم يجر الحكم.









(الرابع) الجهل بتاريخ موتهما فلو علم بتاريخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب (و الغائب الذي لا يعلم) حياته و موته بحكم الحي إلى ان يتبين موته فلو مات قريبه اعطي نصيبه و كان كسبيل ماله و ان طالت غيبته و انقطعت آثاره و أخباره فإذا بان بعد ذلك خلافه عمل على ما تبين نعم لو انقضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا حكم بموته بل و كذا لو طلب أربع سنين عنه في الأطراف فلم يوجد له اثر على الأصح فلا يعطى له نصيب من قريبه الذي مات بعد الحكم بل تقسم أمواله على ورثته الأحياء حين الحكم لا من مات قبل الحكم و لو بيوم إلا إذا انكشف موت الغائب قبله و لو بالبينة.









/ 29