مسائل
(الأولى) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء فيرث المبطل من المحق كالعكس و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
(الثانية) إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حكم بإسلامه تبعا و ان ارتد بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه ولا يرثه الكافر ولا يحجبه و لو بلغ و امتنع عن الإسلام جرى عليه حكم الارتداد.
(الثالثة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب و تعتد امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد و تقسم تركته كذلك و ان لم يقتل ولا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الثلاثة و تقبل فيما عداها و المرتد عن ملة يستتاب فان تاب و الا قتل و تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان تاب في العدة رجعت إليه و لا تقسم تركته حتى بقتل أو يموت و المرأة و لا تقتل و ان ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و لا تقسم تركتها حتى تموت.
(الثاني) الرق و هو مانع من الوارث و الموروث فالرق لا يرث حتى من الرق و لا يورث حتى لوارثه الحر بل ماله لمولاه بالملك لا بالإرث سواء ملكناه أم لا قنا كان أو غيره و لو اجتمع للميت الحر وارث رق ووارث حر فالإرث للحر و ان بعد حتى لو كان ضامنا دون الرق و ان قرب مناسبا كان أو مساببا نعم لو لم يكن أحد سوى الإمام اشترى الرق من التركة و اعتق وورث الباقي و لا فرق فيذلك بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئاً و بين القن و لو كان مدبرا للمورث أو أم الولد له فكالمعتق بعد الموت و المبعض يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع بقدر الرقية و العتق بالنسبة إلى القسمة و الوارث الواحد كالإسلام بالنسبة إليهما فلو اعتق المملوك بعد القسمة أو مع الوارث الواحد لم يرث و إلا ورث و لو لم يكن وارثق إلا المملوك و الإمام اجبر مولاه على اخذ القيمة من التركة واعتق و اخذ الباقي أبا كان أو ولداً أو غيرهما من الأنساب بل حتى الزوج و الزوجة و لو قصرت التركة عن فكه تماماً فك و سعى بالباقي.
(الثالث) القتل و هو مانع مطلقا إذا كان عمدا ظلما و لا يمنع إذا كان بحق و أما الخطأ و شبه العمد فيمنع من الديه دون غيرهما و قتل الصبي و المجنون خطأ و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و ان بعد هو و قرب القاتل سواء تقرب بالقاتل أو بغيره فلا يمنع بالقاتل من يتقرب به فيرث و لد القاتل جده و ان منع أبوه و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام و هنا مسائل :
(الأولى) الدية كسائر أموال المقتول تقضي منها ديونه ثم تنفذ و صاياه ثم تورث كغيرها من أمواله حتى لو كانت للعمد إذا صولح عليها لكن ليس للديان المنع عن القصاص.
(الثانية) يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة و ان كانا لا يرثان من القصاص لكن لو صولح في العمد على الدية ورثا منها نصيبهما و لا يمنع منها الا المتقرب بالأم.
(الثالثة) إذا جنى على الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث بل هي للميت تصرف في وجوه القرب و الخيرات له و من أهمها قضاء ديونه إذا لم تف التركة بذلك و كذا إنفاذ وصاياه إذا كانت في سبل الخير و لم يف الثلث به (و أما الحواجب) فالحجب على قسمين حجب عن تمام الإرث و يسمى بحجب الحرمان و حجب عن بعضه و يسمى بحجب النقصان و ضابط الأول مراعاة القرب أو ما نزله الشارع منزلته على ما سيأتي تفصيله في بيان الطبقات و الدرجات فان كل طبقة سابقة تحجب اللاحقة و كذا في الدرجات و من يتقرب إلى الميت بالأبوين يحجب من يتقرب إليه بالأب خاصة (و الثاني) و هو حجب النقصان على قسمين أما حجب عن بعض مشاع أو عن بعض معين من التركة (فالاول) على قسمين لان الحاجب إما ان يكون وارثا لما يحجب عنه أو لا (فالاول) الأولاد و ان نزلوا ذكورا أو إناثا فانهم يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس الا على سبيل الرد كما في البنت المتحدة معهما فانه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و مع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا أو مع النبيين فصاعدا مع أحدهما فانه يبقى أيضا سدس يرد عليهم أخماسا و يحجبون الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى فللزوجين حينئذ ثلاثة أحوال :
(الأول) ان يكون هناك و لد و ان نزل فللزوج الربع و للزوجة و ان تعددت الثمن.
(الثاني) أن لا يكون هناك ولد و لا ولد ولد و ان نزل فللزوج النصف و للزوجة الربع.
(الثالث) ان لا يكون هناك وارث أصلا عدا الإمام عليه السلام فالنصف للزوج فرضا و الباقي يرد عليه بخلاف الزوجة فان لها حينئذ الربع و الباقي للإمام عليه السلام و لا رد.
(الثاني) الاخوة فانهم يحجبون الأم عما زاد عن السدس ولو رداً بشروط :
(الأول) أن يكونوا لأبوين أو للأب فلا حجب للاخوة من الأم.
(الثاني) أن يكونوا ذكرين أو أربع إناث أو أربع خناثى أو ذكراً أو انثيين أو ذكرا و خنثيين فصاعدا فلا حجب فيما دون ذلك.
(الثالث) أن يكونوا خالين من موانع الإرث من الكفر و الرق و القتل فلا حجب مع وجود أحدها فيهم أو في بعضهم.
(الرابع) أن يكونوا منفصلين حال موت الأخ فلا حجب للحمل.
(الخامس) أن يكونوا احياء في ذلك الحال فلا حجب للاموات بل لو اقترن موتهم بموته فلا حجب بل و كذا لو اشتبه التقدم و التأخر حتى في الغرقى فلو مات اخوان غرقى و معهما أبوان و لهما اخ آخر حي أو غريق لم تحجب الأم عن الثلث.
(السادس) المغايرة للأم فلو كانت أختاً لأب فلا حجب كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها اخوها لابيها.
(السابع) وجود الأب فلا حجب مع فقده و لا يقوم أولاده الاخوة هنا مقام آبائهم فلا يحجبونها (و أما الحجب) عن بعض معين فالمحبو يحجب غيره عن الحبوة و من عدا الزوجة من الورثة يحجبونها عن الأرض عيناً و قيمة عن الآلات و الابنية عينا لا قيمة.
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب وإن السبب أما زوجية أو ولاء و ان الولاء مترتب على النسب فلا ارث به الا مع فقد المناسب بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه و ان الولاء ثلاثة أقسام ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة و ان هذه الأقسام مترتبة فيما بينها فالمعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع الإمام ثم ان في النسب طبقات و درجات و اصناف فالطبقات ثلاث :
(الأولى) الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد و ان نزلوا.
(الثانية) الأجداد و الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.
(الثالثة) الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات للميت أو لآبائه و امهاته و أولادهم و ان نزلوا و الطبقة الأولى عمود النسب.
(و الثالثة) حواشيه و المتوسطة نصف للعمود و نصف للحواشي و هذه الطبقات مترتبة لا يرث واحد من اللاحقة مع وجود واحد من السابقة خال من الموانع و الدرجات جارية في الطبقات ففي كل طبقة درجات قريبة و بعيدة و القريبة تمنع البعيدة و إليها ترجع قاعدة ان الأقرب يمنع الأبعد و قاعدة ان المقترب بالأبوين يمنع المتقرب بالاب و حده و الاصناف ملحوظة في الدرجات فالقريبة إنما تمنع البعيدة في صنفها لا في صنف آخر و في كل من الطبقتين الاوليين صنفان ففي (الأولى) الأبوان و الأولاد و في (الثانية) الاخوة والاجداد (أما الثالثة) فصنف واحد و هم الأعمام و الأخوال باعتبار انهم أولو الأرحام والأقرب من كل صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر فالأولاد للصلب يمنعون الحفدة و لا يمنع الحفدة الأبوان و الجد الادنى يمنع الأعلى دون أولاد الاخوة و الاخوة يحجبون أولادهم دون الصاعد من الأجداد والعم القريب يمنع البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤولة و كذا الخال لما عرفت من اتحاد الصنف فيهم نعم في قاعدة منع المقترب بالأبوين للمقترب بالاب وحده اعتبروا صنفين فلا يمنع العم لهما الخال له و بالعكس و يشترط في هذه القاعدة أيضا اتحاد الدرج فالاخ للأب إنما يمنعه الأخ لهما دون ابن الأخ لهما بل هو ممنوع به و هكذا في الأعمام والأخوال الا في ابن العم للأبوين فانه يمنع العم للأب و يشترط في جميع ذلك الخلو من الموانع فلو كان الولد كافرا أو رقا أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ دون الولد و المقترب بالام وحدها لا يمنع المقترب بهما و بذلك تنكشف أمور :
(أحدها) ان الأبوين لا يمنعون الأولاد و ان نزلوا.
(ثانيها) الأقرب من الأولاد يمنعه الأبعد فلا ميراث لولد و لد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت.
(ثالثها) الولد و ان نزل يمنع الاخوة و ابناءهم و الأجداد و آباءهم و الأعمام و الأخوال فلا يشارك الأولاد وان نزلوا سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة.
(رابعها) إذا عدم الأبوان و الأولاد فالارث للاخوة و الأجداد لا غيرهم و ان منع الأخ ولد الأخ و هكذا كل اقرب منهم يمنع الأبعد و كذا الأجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى منهم يمنع الأبعد لكن لا يمنع الأجداد و ان قربوا احدا من أولاد الاخوة و ان نزلوا كما ان الاخوة لا يمنعون احدا من الأجداد و ان علا و إنما يمنعون الأعمام و الأخوال و أولادهم.
(خامسها) إذا عدم الأبوان و الأولاد و الاخوة و الأجداد بجميع مراتبهم فالارث للأعمام و الأخوال و أولادهم على سبيل الترتب فالعم القريب يمنع البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤلة و كذا الخال كما مر و ابن العم و ان نزل يمنع عم الأب كما ان ابن عم الأب يمنع عم الجد وهكذا.
(الفائدة الخامسة) في السهام و هي ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و ان شئت قلت الربع و ضعفه و نصفه و الثلث و ضعفه و نصفه فالثمن و الربع فرض الزوجين لا يشركهما أحد فأما الثمن فللزوجة مع الولد حسب و أما الربع فلها مع عدمه و للزوج معه و النصف لثلاثة الزوج مع عدم الولد و البنت المتحدة و الأخت المتحدة للأبوين أو للأب و الثلثان للبنتين فازيد مع عدم الذكر المساوي و الأختين كذلك للأبوين أو للأب و الثلث للام مع عدم الحاجب و للمتعدد من كلالتها و السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وللام مع الحاجب و للواحد من كلالتها ذكرا أو أنثى و النصف يجتمع مع مثله كزوج و اخت و مع الربع كزوج و بنت و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أم مع عدم الحاجب ومع السدس كزوج مع واحد من كلالة الأم و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين و مع الثلث كزوجة و متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و متحد من كلالة ومع السدس كزوجة و متحد من كلالة الأم و يجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة و ابنتين و مع السدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كاختين فصاعدا لأب مع الاخوة لام و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع الولد و يجتمع الثلثان مع الثلث كاختين فصاعدا لأب مع الاخوة و مع السدس كبنتين واحد الأبوين و يجتمع السدس مع السدس كالأبوين مع الولد و لا يجتمع ربع و ثمن و لا ثمن و ثلث و لا ثلث و سدس.
(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص فان ساوتها كبنتين و ابوين فهو و ان زادت جاء التعصيب و ان نقصت جاء العول و هما باطلان عندنا فان العصبة بفيها التراب و الذي احصى رمل عالج عددا يعلم ان السهام لا تعول فإذا زادت فالفاضل يرد على ذوي السهام بنسبة سهامهم عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الحاجب كبنت و ابوين و اخ أو عم فان للبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس و يبقى سدس يرد عليهم أخماسا و لا يعطى الأخ و لا العم شيئا و لو كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل ابوين وزوج فللام ثلث الأصل و للزوج نصفه و للأب الباقي و لو كان له اخوة حاجبون كان للام السدس و للزوج النصف و للأب الباقي و هكذا لكن هذا ليس من فروض التعصيب لانها مختصة بما إذا كان جميع الورثة من ذوي الفروض و ان نقصت فالنقص على البنت و البنات و من يتقرب بالاب من الأخت والاخوات دون الزوج و الزوجة و من يتقرب بالام و دون غيرهم من ذوي الفروض حتى الأب فقد تطابق النص و الفتوى على انه لا ينقص إذا ورث بالفرض و من عده فيمن يرد عليه النقص فقد أراد صورة ارثه بالقرابة فانه تارة يأخذ ثلثا و أخرى سدسا لكنه في غير محله لان مسألة العول مختصة بذوي الفروض و لنذكر منها مسائل :(الأولى) زوج و أبوان و بنت يأخذ الزوج و الأبوان نصيبهما و الباقي للبنت و ان نقص عن النصف.
(الثانية) زوج و أحد الأبوين و بنتان فصاعدا يأخذ الزوج و أحد الأبوين نصيبهما و تأخذ البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
(الثالثة) زوجة و أبوان و بنتان تأخذ الزوجة والابوان نصيبهما و البنتان الباقي و ان نقص عن الثلثين.
(الرابعة) زوج مع كلالة الأم و اخت أو أخوات لأب و أم أو لأب يأخذ الزوج و كلالة الأم نصيبهما و الأخت أو الأخوات الباقي و ان نقص عن النصف أو الثلثين.
(الفائدة السابعة) ينقسم الوارث بالنسبة إلى كيفية الإرث إلى خمسة أقسام :
(أحدها) من لا يرث الا بالفرض من دون رد و هي الزوجة.
(ثانيهما) من لا يرث الا بالفرض لكن مع الرد و هو فريقان الأم و الزوج فانه يرد عليه إذا لم يكن وارث عداه غير الإمام.
(ثالثها) من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى و هم الأب و البنت و البنات و الأخت والاخوات و كلالة الأم فان الأب يرث بالفرض مع وجود الولد و مع عدمه بالقرابة وبالعكس البنت و البنات وكذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.
(رابعها) من لا يرث الا بالقرابة و هم من عدا هؤلاء كالاخوة والاجداد و الأعمام والأخوال.
(خامسها) الإرث بالولاء.
(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر وولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث و يتحقق في صور :
(أحدها) ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.
(ثانيها) ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.
(ثالثها) ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك