(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام فترث الكلالة نصيبها و هو السدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالفرض و يقتسمونه بالسوية و الباقي بعده و بعد نصيب أحد الزوجين ان كان للأجداد يقتسموه بالتفاوت و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.