الخاتمة
و أما الخاتمة ففيها مطلبان :
(أحدهما) يعود للارث و الآخر للوصايا أما ما يعود للارث ففيه أمور
(الأول) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر فيرث بالمانع دون الممنوع (فالاول) كابن عم لأب هو ابن خال لأم وزوج هو ابن عم أو زوجة هي بنت عم (و الثاني) كابن عم هو اخ لام.
(الثاني) دية الجنين دية غيره يرثها ابواه ومن يقترب بهما أو بالاب دون المتقرب بالأم.
(الثالث) الخنثى وهو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق ورث عليه فان بدر منهما فعلى الذي ينقطع اخيرا فان تساويا اعتبر بالامارات الآخر من الحيض ونبات اللحية ونحوهما فان لم يكن منها شيء فان انفرد اخذ المال كله وان تعدد اقتسموه بالسوية وان اجتمع معه ذكر أو أنثى أو هما أعطى نصف النصيبين نصيب الذكر و نصيب الأنثى فان كان معه ذكر كان له ثلاثة و للذكر أربعة فالقسمة من سبعة أو كان معه أنثى كان له ثلاثة و للانثى اثنان فالقسمة من خمسة ولو كان معه ذكر و أنثى فالقسمة من تسعة.
(الرابع) من فقد الفرجين ورث بالقرعة ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فاثنان (و أما مايعود للوصايا) ففيه مسائل :
(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث سواء صدرت في حال صحة أو مرض فلو زادت و قف الزائد على اجازة الورثة فان اجازوه جاز و الا بطل نعم لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام كان له ان يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل و غيرهم فتنفذ و لو في المستحبات
في جميع المال من دون وقوف على اجازة الإمام عليه السلام أو نائبه و كذا تنفذ في جميعه إذا لم تزاحم الورثة في جهة المالية و ان زاحمتهم في خصوصيات الأعيان فلو قسم أمواله على ورثته معلقاله على موته فخصص كلا بعين خاصة بقدر حصته نفذ وكذا لو ملكها من اجنبي تمليكا معلقا على موته بشرط اداء ثمن المثل للورثة أو أوصى ببيعها منه بعد الموت بثمن المثل و هكذا و في حكم الوصية التمليكية في الخروج من الثلث كل إنشاء معلق على الموت إذا تعلق بغير الواجبات من عتق كالتدبير أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غيرها فان الميت احق بماله ما دام فيه الروح إذا نجزه و ابانه فان قال بعدي فليس له الا الثلث وصية كان أو غيرها.
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال سواء أوصى بها أم لا و لكن لا يخرج الا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاءه حيا إلى حصول الشرط و مضنيّ الوقت متمكنا من الأداء وفي الصلوة يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضى مقدار ادائها مستجمعا للشرائط و في صوم رمضان يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان مريضا و لم يبرأ حتى مات أو برأ و لكن لم يتمكن من القضاء حتى مات لم يجب و هذا بخلاف السفر فانه لو مات مسافرا وجب القضاء و في حجة الإسلام يعتبر بقاءه حيا على صفة الاستطاعة إلى مضي الوقت فلو مات قبل ذلك لم يجب و ذهب بعض إلى كفاية الاستطاعة المالية فلو مات المستطيع و لو قبل مضي الوقت و جب الا إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم فيجزيه و