(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الأعمام للام المال لهم بالقرابة يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرؤوس.
(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة للام له المال بالقرابة.
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان :
(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام سدس المال للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام ثلثا المال للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثين و ثلثه للأعمام للأم بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين و هي ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة (فأما التي مع الزوج فأحدها) الزوج مع الأعمام للأب نصف المال للزوج بالفرض و النصف الآخر للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثين و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأعمام للام للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأعمام للام بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام للزوج النصف بالفرض و الباقي للعم أو العمة بالقرابة و اصل الفريضة اثنان (و أما التي مع الزوجة) :
(فأحدها) الزوجة مع الأعمام لأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأعمام للام يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم للزوجة الربع بالفرض و للعم أو العمة للام الباقي بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين (وهي أربعة) اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة أما ما مع الزوج :
(فأحدهما) الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم للزوج النصف بالفرض و للأعمام للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا واختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوج مع العم أو العمة للام للزوج النصف و للعم أو العمة سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة (و أما ما مع الزوجة فأحدهما) الأعمام للأب و الزوجة مع الأعمام للام للزوجة الربع و للأعمام للام ثلث الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الزوجة مع العم أو العمة للام للزوجة الربع و للعم أو للعمة للام سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثني عشر.
(المسألة الثانية) في الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و تسقط الخوالة للأب بالخواله للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم و لو اجتمعوا ذكورا و إناثا اقتسموا بالسوية مطلقا سواء اتحدت جهة قرابتهم بان كانوا جميعا للأبوين أو للأب أو للام أو اختلفت بان كان بعضهم للأبوين أو للأب وبعضه للأم فان من تقرب بالأم يأخذ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر و يقتسمونه بالسوية و الباقي للخواله من الأبوين أو الأب بينهم بالسوية أيضا و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثم ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثم ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل إذا كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب فهنا صور :