(الأولى) في الفروض الثنائية و هي تسعة
(الأول) الأعمام للأب مع الأخوال للأب ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للأخوال بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام ثلثا المال للأعمام بالتفاوت و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الرابع) الأخوال للأب مع الأعمام للام ثلث المال للأخوال للأب بالسوية و ثلثاه للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثلاثة.
(الخامس) الأخوال للأب مع العم أو العمة للام ثلث المال للأخوال بالسوية و ثلثاه للعم أو العمة للام كله بالقرابة و اصل الفريضة ثلاثة.
(السادس) الأعمام للام مع الأخوال للام ثلثا المال للأعمام يقتسمونه بالسوية و ثلثه للأخوال للام يقتسمونه كذلك و اصل الفريضة ثلاثة.
(السابع) الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام ثلثا المال للأعمام بالسوية و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثامن) العم أو العمة للام مع الأخوال للام ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة.
(التاسع) العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام ثلثا المال للعم أو العمة للام و ثلثه للخال أو الخالة للام و اصل الفريضة ثلاثة (الثانية) في الفروض الثلاثية (وهي) أما بدون أحد الزوجين أو معه (أما لاول) ففيه اثنا عشر فرضا :
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأعمام للام للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا واختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الأخوال للام للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام للخال أو الخاله الثلث و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام ثلثه للأعمام للام بالسوية و ثلثاه للأعمام للأب فإذا تعددوا و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(الخامس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للأم للخال أو الخالة الثلث و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا و مع التعدد و الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة تسعة.
(السادس) الأعمام للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان و احدا و مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(السابع) الأعمام للأب والأخوال للأب مع العم أو العمة للام للأخوال الثلث بالسوية و للعم أو العمة سدس الباقي و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا واختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة تسعة.
(الثامن) الأعمام للأب والأخوال للأب مع الخال أو الخالة للام للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(التاسع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام ثلث المال للأخوال سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب بالسوية و الثلثان للأعمام للام كذلك أيضا و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(العاشر) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام ثلث المال للأخوال ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب بالسوية و الباقي للأعمام للام بالسوية و اصل الفريضة تسعة.
(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام للأخوال الثلث سدسه للخال أو الخالة للام و الباقي للأخوال للأب و الثلثان للعم أو العمة و اصل الفريضة ثمانية عشر.
(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام للأخوال الثلث ثلثه للأخوال للام بالسوية و ثلثاه للأخوال للأب و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة تسعة.
(و أما الثاني) هو ما كان مع أحد الزوجين ففيه ثمانية عشر فرضا تسعة مع الزوج و تسعة مع الزوجة (أما ما مع الزوج فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام فان تعددوا و اختلفوا فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب والأخوال للام مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية والباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوج للزوج النصف و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للأعمام وان كان واحدا مع التعدد و الاختلاف فبالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية والباقي للأعمام بالسوية أيضا و اصل الفريضة ستة.
(الخامس) الأخوال للأب والعم أو العمة للام مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.
(السادس) الأعمام للام والأخوال للام مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية والباقي لاعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج للزوج النصف و للخال اوالخالة الثلث و الباقي للأعمام بالسوية و اصل الفريضة ستة.
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوج للزوج النصف و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة.
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج للزوج النصف و للخال أو الخالة للام الثلث و الباقي للعم أو العمة و اصل الفريضة ستة (و أما ما مع الزوجة فأحدها) الأعمام للأب و الأخوال للأب مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و للأعمام الباقي بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للام مع الزوجة للزوجة الربع و للأخوال الثلث بالسوية والباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الثالث) الأعمام للأب و الخال أو الخالة للام مع الزوجة للزوجة الربع وللخال أو الخالة الثلث بالسوية والباقي للأعمام بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من اثنى عشر.
(الرابع) الأخوال للأب و الأعمام للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للأعمام كذلك.
(الخامس) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثنى عشر.
(السادس) الأعمام للام و الأخوال للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية والباقي للأعمام للأم كذلك و الفريضة من اثنى عشر.
(السابع) الأعمام للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للخال اوالخالة لثلث والباقي للأعمام بالسوية و الفريضة من اثنى عشر.
(الثامن) العم أو العمة للام و الأخوال للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للأخوال الثلث بالسوية و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من اثني عشر.
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوجة للزوجة الربع و ان تعددت و للخال أو الخالة الثلث و الباقي للعم أو العمة و الفريضة من أثني عشر.