المقصد الثاني
في ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد و فيه مطالب :
(الأول) قد عرفت انه لا يرث أحد منهم مع و جود أحد من المرتبة الأولى كما لا يرث معهم أحد من المرتبة الثالثة و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و الاخوة ولو كان واحدا أنثى لأم يتقدم على أولادهم و ان تعددوا و كانوا لأبوين و كذا الأقرب إلى الميت من الأجداد و ان كان واحدا أنثى لأم يمنع الا بعد و ان تعددوا و كانوا لأب.
(الثاني) اعلم ان كلالة الأب و حده لا يرث مع كلالة الأبوين و إنما يقومون مقامهم عند عدمهم و لا يمنع كلالة الأم بشيء منهما الا في الرد فان كان في الفريضة رد لم يرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأبوين أو كلالة الأب القائمة مقامها و اعلم ان من يرث من الكلالات بالفرض و هم الأخت المنفردة و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و كلالة الأم مطلقا إنما يرثون بالفرض إذا لم يكن أحد من الأجداد فلو اجتمع مع الأخت أو الأخوات جدا و جدة كان ارث الجميع بالقرابة لا بالفرض لكل ذكر ضعف الأنثى و كذا لو كان مع كلالة الأم جد أو جدة لها ورثوا جميعا بالقرابة لا بالفرض و لو كان مع كلالة الأم الأجداد للأب فللكلالة السدس أو الثلث بالفرض و الباقي للأجداد من قبل الأب و لو كان مع الأخت أو الأختين للأب فصاعدا الأجداد للام فلهن فرضهن و للأجداد للام الثلث فان كان رد كما إذا كان الوارث أختا واحدة مع الأجداد للام فالرد للأخت سواء كانت للأبوين أو للأب وحده.
(الثالث) في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد و فيه مسائل :
(الأولى) في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام فللأخ من الأبوين المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت المنفردة من قبلهما النصف فرضا و الباقي ردا و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما بالسوية و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين و لا يرث المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بهما لكن يقوم مقامه عند عدمه و حكمه في الانفراد و الاجتماع حكمه و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الحكم في الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك ثلاثة فروض بدون أحد الزوجين و ستة مع أحدهما فأما الثلاثة الأولى :
(فأحدها) الذكور من الاخوة لأبوين أو الأب واحدا أو متعددا مع الإناث كذلك أو بدونهن لهم المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام للأنثى سهم و للذكر سهمان.
(الثاني) الأخت للأبوين أو الأب منفردة لها النصف بالفرض و النصف بالرد و لا تعصيب و الفريضة من اثنين.
(الثالث) الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب لهن الثلثان بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة اصلها ثلاثة و تمامها من عدد الرؤوس و أما الستة :
ر (فأحدها) الزوج مع الفرض الأول و هو الاخوة الذكور كما سبق للزوج النصف بالفرض و للاخوة الباقي بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الفرض الثاني و هو الأخت كما سبق له النصف بالفرض و لها النصف كذلك و الفريضة من اثنين.
(الثالث) الزوج مع الأخوات للأب و هو الفرض الثالث للزوج النصف و لهن الباقي فيرد عليهن النقص و لا عول و اصل الفريضة ستة.
(الرابع) الزوجة مع الاخوة للأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(الخامس) الزوجة مع الأخت للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخت النصف كذلك و الباقي رد على الأخت و اصل الفريضة أربعة.
(السادس) الزوجة مع الأخوات للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخوات الثلثان كذلك والباقي رد على الأخوات و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الثانية) في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب فللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي رد عليهم كذلك ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين و لو دخل عليهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك فرضان بدون أحد الزوجين و أربعة معه أما الفرضان الأولان :
(فأحدهما) كلالة الأم المتحد له السدس بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة من ستة.
(الثاني) كلالة الأم المتعدد لهم الثلث بالفرض و الباقي بالرد يقتسمونه بالسوية و لا تعصيب و اصل الفريضة ثلاثة و تمامها من عدد الرؤوس (و أما الأربعة) :
(فأحدها) الزوج مع كلالة الأم المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس بالفرق والباقي رد على الكلالة والفريضة من ستة.
(الثاني) الزوج مع كلالة الأم المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الزوجة مع كلالة الأم المتحد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة السدس كذلك والباقي رد عليه.
(الرابع) الزوجة مع كلالة الأم المتعدد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة الثلث بالسوية والباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء و لمن يتقرب بالأبوين الباقي واحداً كان أو اكثر متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده ولو كان المتقرب بالأبوين إناثا و أبقت الفريضة شيئا فالرد عليهن دون المتقرب بالأم وحدها ولو دخل زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين حسب و هكذا الحكم في جميع ما ذكر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده عند فقد الاخوة من الأبوين حتى في عدم الرد على المتقرب بالأم (و تفصيل هذه الجملة) يكون ببيان صور منها ما يكون الاجتماع فيه ثنائيا لعدم دخول أحد الزوجين و منها ما يكون ثلاثيا لدخول أحدهما :