(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض
(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية والباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة السدس والباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسوية والبقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.