أعلام الهدایة

السید منذر الحکیم‏

نسخه متنی -صفحه : 247/ 242
نمايش فراداده

«247»

4 ـ عن أبي اسحاق الارجاني رفعه قال: قالأبو عبدالله (عليه السلام): «أتدري لمأمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟فقلت: لا أدري، فقال: إن عليّاً (عليهالسلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالفعليه الاُمّة الى غيره، إرادة لإبطال أمرهوكانوا يسألون المؤمنين (عليه السلام) عنالشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلواله ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس»(1).

5 ـ عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «الناس مأمورون ومنهيّونومن كان له عذّر، عذره الله»(2).

6 ـ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المريض هل تمسّك لهالمرأة شيئاً فيسجد عليه؟ قال: «لا، إلاّأن يكون مضطّراً ليس عنده غيرها وليس شيءممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّإليه»(3).

7 ـ عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال: «الله أكرم من أن يكلّف الناسما لا يطيقون والله أعزّ من أن يكون فيسلطانه ما لا يريد»(4).

8 ـ عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبيعبدالله (عليه السلام): عثرت، فانقطع ظفريفجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟فقال: «تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قالالله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)امسح عليه»(5).

9 ـ عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «كل شيء فيه حلالوحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منهبعينه فتدعه»(6).

(1) علل الشرائع: 2/531، الباب 315، العلّة التيمن أجلها يجب الأخذ بخلاف..، الحديث 1.

(2) المحاسن: 1/245، كتاب مصابيح الظلم، الباب26، باب الأمر والنهي، الحديث 242.

(3) التهذيب: 3/177، الباب 14، باب صلاة الغريقوالمتوحّل والمضطرب بغير ذلك، الحديث 1.

(4) الكافي: 1/160، كتاب التوحيد، باب الجبروالقدر والامر بين الأمرين، الحديث 14.

(5) التهذيب: 1/363، الباب 16، باب في صفةالوضوء والفرض منه، الحديث 27.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/341، باب الذبائحوالمآكل، ح 4208.