و نحوهما على إشارة الأخرس، فتندرج تحتالعمومات. و ثالثها: إجماع الأصحاب خلفا وسلفا على كفاية الإشارة من الأخرس في هذهالمقامات، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم. ورابعها: الإجماعات المحكية حد الاستفاضةبل التواتر في هذا المقام. و خامسها: أنه لولم تكن إشارته كافية للزم من ذلك العسرالشديد و الحرج الوكيد، و هما منفيان فيالدين بالنص و الإجماع. و سادسها: ورودالنص بكفاية الإشارة للأخرس في بعضالمقامات كقراءة الصلاة و غير ذلك و يلحقما عداه به، لعدم القول بالفرق قطعا. فلاشبهة في الأخرس من هذه الجهة، و إنما البحثفي
أمور:
أو يكفي فيها الظن المستند إلى الغالبالمعتاد كما في الألفاظ؟ قيد جماعة منالفقهاء في بعض الأبواب بالقطع، كما قيدهالشهيد الثاني رحمه الله في الوصية قال: (وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا، وظاهر سياق كلامه كون (قطعا) قيدا للدلالةفراجع و لازم ذلك عدم كفاية ما هو الظاهرفي المدعى بالغلبة. و قيد آخرون بكونالإشارة منبئة عن القصد. و ظاهره أعم منكونه بطريق القطع أو الظن. و الحق أن يقال:إن الإشارة كاللفظ يكتفى فيها بما هوالظاهر في المعنى