عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 154
نمايش فراداده

البحث‏] الثاني في التطابق‏ و المراد أحد أمور، أو المجموع

الأول: اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخللالفاصل بينهما

و الفاصل: إما الرد و الإبطال، كما إذاقال: (أنكحتك) أو (بعتك) مثلا فقال: (ما أريد)أو (ما أرضى) ثم قال: (قبلت). و إما الكلامالأجنبي، كما إذا قال بعد (بعتك): (فلان جاء)أو (فلان مات) سواء كان صدوره من الموجب أومن القابل. و إما الكلام المتعلق بالعقد،كالشرط المأخوذ في ضمن العقد، أو ذكرالمبيع و الثمن أو وصفهما، أو ذكر المشتريو نحو ذلك. و إما السكوت من الجانبين. و هذهالثلاثة الأخيرة: إما أن يكون الفصل فيهطويلا بحيث يخرج عرفا عن الاتصال و يصيرأجزاء العقد أجنبيا عن الأخر، أو يكونفصلا لا يعتد به عرفا و لا يخرج به العقد عنالاتصال و التعارف،

فهنا مباحث:

أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب والقبول‏

[و الحق: أنه مبطل للإيجاب ]