عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 175
نمايش فراداده

و كل من ذلك: إما أن يكون معلوم الوقوع، أويكون معلوم العدم، أو يكون مظنون الوجود،أو مظنون العدم، أو مشكوكا في وجوده وعدمه، فهذه أقسام التعليق. و قد جرى اصطلاحالفقهاء بتسمية الأمر المستقبل المقطوعالمترتب صفة، كقوله: (إن طلعت الشمس) والأمر المستقبل المشكوك في وجوده و عدمهأعم من الظن و الشك الاصطلاحيين شرطا،كقوله: إن جاء زيد أو قدم الحاج.

و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا وإثباتا،

توضيحا للمسألة، و دفع بعض الشبهاتالواردة على المطلب في بعضها.

أحدها: التعليق بوصف للموضوع أو بأمرخارج‏

اعتبر في زمن الماضي بلفظ الشرط مع العلمبحصوله، كقوله: (أنكحتك بشرط كونك قد حججت)أو (بشرط كون الحجاج جائين أمس) مع العلمبأنه حج أو الحجاج جاؤوا. و هذا أيضا مما لايضر في صحة التنجيز و العقد، لأن المعلقعلى شي‏ء حاصل لا توقف في حصوله، فهو بعدعلمه بوقوع الشرط قاصد لتنجيز العقد، وليس هذا إلا تعليقا صوريا، فالعقد قد وقع والإنشاء قد صدر منه جزما و بتا من دونتوقف، و مجرد الاشتراط اللفظي غير مانعمنه غايته: اللغوية، و مثل ذلك لا ينافيعقدية العقد.

الثاني: هو الفرض السابق مع كونه بأدواتالشرط

كقولك: (إن كنت حججت) أو (إن جاء الحجاج أمس)و الظاهر أيضا أن هذا كالأول، لعدمالتعليق معنا و تحقق القصد المنجز، و لامنافاة بين ذكر هذا اللفظ و صحة العقد.نعم، قد يتوهم: أن أدوات الشرط لصراحتها فيإفادة معنى التعليق ليست كلفظ (بشرط) لأنهقابل للسببية و التعليل بخلاف الأدوات،فيصير لهذا اللفظ صراحة على خلاف ما هوالمقصود، و قد اعتبر في دوال العقودالصراحة في المدعى و هو الإنشاء الفعليللمعنى المقصود. لكنه مدفوع بأن أصلالإيجاب و القبول صريحان في المدعى، و هذاإن‏