و منقولا دال عليه و حجة فيه. و ثانيها: أنهمناف لوضع العقود و الإيقاعات، فإن أدلةالعقود بأنواعها و أصنافها تنصرف إلى ماهو وضع العقد عند الناس كافة، و لا ريب أنالتعليق بهذا المعنى مفوت لما هو طريقةالعقد و الإيقاع عرفا فلا تشمل ذلك، فيبطلبالأصل. و ثالثها: ما علل به جماعة: من أنالعقود إنما يراد بها معنى الإنشاء، سواءقلنا بأنها حقيقة في هذا المعنى أو مجاز، وكذلك في الإيقاع و لا ريب أن الإنشاء عبارةعن إحداث ذلك الأثر المقصود بمعنى كون تلكاللفظة علة تامة في حصوله فمتى ما علق علىشيء آخر، فإما أن يقع ذلك الأثر من دونحصول المعلق عليه فيصير منافيا لما قصد فيالعقد، و إما أن يقع بعد تحققه، فيلزم منذلك تخلف المعلول عن علته التامة. فإن قلت:إن بعد التقييد لا يكون علة تامة، بل يكونهو مع ذلك القيد علة تامة. قلت: هذا منافللأدلة، فإن مقتضاها إنما هو كون الصيغةسببا تاما في ذلك. فإن قلت: لا مانع من كونالشروط و التعليقات قيدا لزمان التأثيركما ذكرت نظيره في الوصية و التدبير فنقول:أما على كون المعلق عليه في الماضي أوالحال مع عدم العلم بحصوله يصير معناه: أنيجازم و عازم بالتمليك مثلا على ذلكالتقدير لا على التقدير الأخر، و أما علىفرض كونه في المستقبل فمعناه: إنشاءالتمليك مثلا من ذلك الوقت، فإذا قلت: (بعتإن جاء زيد) يكون معناه: أني الان أوجدتالتمليك الحاصل وقت مجيء زيد، و هذا لايكون قيدا في الإنشاء، بل يكون قيدا فيالمنشأ، و لا مانع عن ذلك. قلت: هذا ينافيماهية العقود، فإن البيع هو التمليكالفعلي لا الشأني، و كذا غيره من العقود والإيقاعات، فإن ألفاظها موضوعة للمعانيالكائنة بالفعل،