عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 180
نمايش فراداده

و منقولا دال عليه و حجة فيه. و ثانيها: أنهمناف لوضع العقود و الإيقاعات، فإن أدلةالعقود بأنواعها و أصنافها تنصرف إلى ماهو وضع العقد عند الناس كافة، و لا ريب أنالتعليق بهذا المعنى مفوت لما هو طريقةالعقد و الإيقاع عرفا فلا تشمل ذلك، فيبطلبالأصل. و ثالثها: ما علل به جماعة: من أنالعقود إنما يراد بها معنى الإنشاء، سواءقلنا بأنها حقيقة في هذا المعنى أو مجاز، وكذلك في الإيقاع و لا ريب أن الإنشاء عبارةعن إحداث ذلك الأثر المقصود بمعنى كون تلكاللفظة علة تامة في حصوله فمتى ما علق علىشي‏ء آخر، فإما أن يقع ذلك الأثر من دونحصول المعلق عليه فيصير منافيا لما قصد فيالعقد، و إما أن يقع بعد تحققه، فيلزم منذلك تخلف المعلول عن علته التامة. فإن قلت:إن بعد التقييد لا يكون علة تامة، بل يكونهو مع ذلك القيد علة تامة. قلت: هذا منافللأدلة، فإن مقتضاها إنما هو كون الصيغةسببا تاما في ذلك. فإن قلت: لا مانع من كونالشروط و التعليقات قيدا لزمان التأثيركما ذكرت نظيره في الوصية و التدبير فنقول:أما على كون المعلق عليه في الماضي أوالحال مع عدم العلم بحصوله يصير معناه: أنيجازم و عازم بالتمليك مثلا على ذلكالتقدير لا على التقدير الأخر، و أما علىفرض كونه في المستقبل فمعناه: إنشاءالتمليك مثلا من ذلك الوقت، فإذا قلت: (بعتإن جاء زيد) يكون معناه: أني الان أوجدتالتمليك الحاصل وقت مجي‏ء زيد، و هذا لايكون قيدا في الإنشاء، بل يكون قيدا فيالمنشأ، و لا مانع عن ذلك. قلت: هذا ينافيماهية العقود، فإن البيع هو التمليكالفعلي لا الشأني، و كذا غيره من العقود والإيقاعات، فإن ألفاظها موضوعة للمعانيالكائنة بالفعل،