السابق، فإنه مخرج عن إرادة العهد بماسبق، لدلالة ذكر هذه الأحكام بعده علىدخولها في العموم جزما، و إذا تعدينا عنالمعهود إلى غير المعهود كشف عن عدم إرادةالعهد، و لا فارق بين أفراد غير المعهود،فتبصر. و إن استند في ذلك إلى كلام صاحبالكشاف فهو غير مفيد للانحصار فلاحظ ثممعارض بكلام أهل التفسير المعممينللعقود، مع ما فيه من الأجوبة التي لا نطيلالكلام بذكرها مع وضوح المدعى. و دفع دلالةالآية الكريمة الظاهرة بمثل هذهالاحتمالات الواهية مما لا ينبغي صدوره عنمتفقة، فضلا عن فقيه! و لا يعد أمثال ذلكدقة في الفهم و لا غورا في المطلب، و إنماهو انحراف عن جادة الذوق السليم بعروضالتخيلات التي لا تليق بشأن أصحاب الفنون،سيما مع إطباق أصحابنا الأعلام خلفا بعدسلف على التمسك بها من دون التفات إلى هذهالمناقشات. و لا ريب [في ] أن نظرهم ثاقب وتأملهم غالب.
إذ لا ريب في كون بعض أفراد العقود كانوجوب الوفاء به معلوما قبل نزول الآية،فيصير بالنسبة إلى ذلك البعض تأكيدا وبالنسبة إلى ما عداه تأسيسا، و هو غيرجائز، إذ ما دل على عدم جواز استعمالالمشترك في أكثر من معنى يدل على عدم جوازهذا أيضا، فلا بد إما من الحمل على التأكيدأو التأسيس فلا عموم. و حمله على بابالتناسي أيضا خلاف الأصل كالتخصيصفالترجيح يحتاج إلى دليل. و أنت خبير بأنهذا أوهن من سابقه، إذ ما دل على المنع فيالمشترك إما عدم ثبوت الاستعمال و هو فيمانحن فيه ثابت و لا يمكن إنكاره ظاهرا، وإما لزوم التناقض لو أدخلنا (الوحدة) و هوهنا غير موجود، و ليس كون شيء تأكيدا