و تأسيسا منحلا إلى معينين حتى يمنع منه،و لم نجد مانعا من ذلك، فعلى المستدلالبيان، و وقوعه عند أهل العرف كاف فيصحته، و لا يصغي إلى قيام الدليل بعدمجوازه. مع أنا نقول: نحمله على التأكيدبقرينة ما مر من كلامه: من سبق أكثرالأحكام، و ندعي دخول محل بحث الأصحابتحته، للعلم بغلبة وقوع العقود و عدمإمكان تأخير حكمه إلى آخر أيام النبي صلّىالله عليه وآله حتى يعلم بسورة المائدة،فيصير المشكوك فيه داخلا تحت الدليلمرتين. أو نقول: غاية الأمر الإجمال فيكونه تأكيدا أو تأسيسا ابتداء، فنقول: هذالا يضر في إثبات صحة العقود المشكوكة،لأنا نقول: إن كان هذا المشكوك فيه مما علموجوب الوفاء به قبل هذه الآية فهو صحيح، وإن كان لم يعلم قبل ذلك فهو داخل في الآية،لأنها تأسيس على الظاهر، و هو أولى منالتأكيد، فيكون المشكوك فيه معلوم الصحة،أما بالآية أو قبلها، و هو المطلوب. مضافاإلى أن الحمل على التناسي يترجح بظاهركلام أهل اللغة و التفسير و بفتاوىالأصحاب، و كمال بعد الحمل على غير ما علمأو ما علم خاصة، كما لا يخفى على الفطن.
فعلى فرض العموم يدل على صحة كل عهد موثق،و العقد الفقهي ما لم يثبت صحته و لزومهفهو غير موثق، و اللازم من ذلك حينئذالدور، لتوقف إثبات الصحة شرعا بالآية علىثبوت الاستيثاق في العقد المشكوك، و توقفثبوته على ثبوت الصحة و اللزوم الشرعي، إذما عداه غير موثق. و لو سلم حصول التوثيقبالعرف أيضا من دون حاجة إلى شرع نقولأيضا: هذا لا ينفع في مقام الاستدلال، إذالمقصود إثبات صحة كل عقد معروف أو غيره،