متعارف شائع، كما يكشف عنه العرف اليوم، ويدلُّ عليه ملاحظة السير و التواريخ،فإنها تشتمل على وقوع الصلح في الأزمنةالسابقة على الحقوق المذكورة. و أما ما هوغير قابل للإسقاط فليس الصلح عليه متعارفاجزما، بل ما شك في إمكان إسقاطه و عدمه فلايشمله الأدلة، و لا يمكن التسري من جوازالصلح و مشروعيته في الأفراد الشائعة إلىغيرها، لوجود القدر المتيقن. نعم، يبقىالكلام في أن كل ما شك في أنه قابل للإسقاطبالإبراء و نحوه، هل الأصل أن يكون قابلاللإسقاط أم لا؟ و الذي يقتضيه النظر أنالأصل عدم السقوط، لأصالة البقاء ما لميدل دليل على السقوط. نعم، يمكن تحصيلالإجماع على أن الناس مسلطون على حقوقهمفي الإسقاط، و التمسك بعموم ما دل علىالتجاوز و العفو، و هو مقام آخر. و بالجملة:الاقتصار في الصلح على ما يقبل الإسقاطأشبه و إن كان التعميم لا يخلو من وجهمعتمد، و من ذلك الباب: الصلح على اليمينفي المنازعات لإسقاط أو دفع أو أخذ بصورهاالمتشعبة كما تداوله بعض المتفقهة، و اللهالعالم.
فلا ينبغي للمستأجر أن يتصرف في عين المالالمستأجر في شيء، و لا ينبغي أن يتلف عينفي الإجارة بذلك، و قد وقع الإشكال فيموارد: منها: الاستئجار للرضاع، فإنالمرأة المستأجرة للرضاع لا ريب أنه يتلفبذلك اللبن منها، بل هو المقصود بالإجارة،و هذا مخالف لما هو وضع الإجارة من تعلقالغرض فيها بالمنافع دون الأعيان. و منها:الاستحمام في الحمام، فإنه يتلف فيه الماءكثيرا، بل العمدة في ذلك هو الماء، فكيفيكون ذلك من باب الإجارة؟