عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 22
نمايش فراداده

و ليس في شي‏ء من ذلك استيثاق. و مجرد بناءالمتعاقدين على عدم الفسخ لا يجعل ذلكموثقا، لأن ذلك إنما هو معنى أصل العهد،فإن المراد به العزم على الإتيان دونالفسخ، فما لم يثبت استيثاق لا يدخل فيالآية، و أنى للمستدل بإثباته؟ و الجوابأولا: بأن من فسر العقد بالعهد المؤكد صرحبدخول عقود الناس فيه، و هو كاشف عن إرادتهمن التوثيق معنى هو موجود فيها، و إلا لميصرح بدخولها. و ثانيا: أنه معارض بذكر أهلالتفسير و كثير من أهل اللغة دخول البيع ونظائر ذلك تحت العقد، من دون إشارة إلى كونالدخول من جهة لزومه الموجب للتوثيق. وثالثا: بأن تصريح أهل التفسير على العمومقرينة على عدم إرادة التوثيق بما ذكر. ورابعا: بأنه قد ذكر في الأخبار إطلاق العقدعلى هذه العقود المعروفة غالبا و هو كاشفعن دخولها تحت العقود في الآية، من دونحاجة إلى اعتبار معنى التوثيق، أو كفايةما هو المعتبر في العقد في حصوله، فلاتذهل. و خامسا: بأن العهد لما كان يتحقق منجانب واحد فيكون حصوله من الجانبين وثوقاعرفا، إذ لا ريب أن ما هو من الطرفين أوثقمما هو من الواحد، و هو موجود في العقودكلها. و إلى هذا المعنى يشير قول بعض أهلاللغة: إن العهد يصير من جانب، و العقد لايكون إلا بين اثنين. و سادسا: بأن التوثيقليس إلا التأكيد و المبالغة، و لا ريب أنحقيقة العهد ليس إلا الالتزام، و هو يوجدبعقد القلب من دون حاجة إلى شي‏ء آخر، والعقود الفقهية