عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 234
نمايش فراداده

و أشد في الاستيلاء و السلطنة، فيكون فيحكم القبض الظاهري الفعلي بالأولوية. وثالثها: ظهور إجماع الأصحاب على الإلحاقالحكمي، و ليس مقصورا على خصوص موردالإجماع، بل الظاهر منهم البناء على ذلكعلى طريق القاعدة، بمعنى: أن المستفادمنهم: الإجماع على أن ما في الذمة كالمقبوضفي سائر الأحكام إلا ما خرج بالدليل. ورابعها: أن يقال: إن الأدلة الدالة علىاعتبار القبض لا نسلم شمولها لصورة كونالشي‏ء في ذمة من يعتبر قبضه، بل المنساقمنها إلى الذهن صورة كون الشي‏ء عينا أوكليا في ذمة غير القابض حتى يعتبر إقباضه،و أما لو كان في ذمة القابض فالأدلة لاتنهض على اشتراط القبض في هذه الصورة، و هوغير بعيد، و لعله السر في عدم اعتبارالأصحاب القبض الصوري في مثل هذا المقام.

الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض‏]

سواء كان ابتدائيا أو بطريق الاستدامة،اسميا كان أو حكميا يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض: من مالك أو وكيل أو ولي أووصي أو حاكم في مقام الإجبار للممتنع عنالإقباض، أو عدم وجود الولي. و بالجملة:يعتبر فيه الأذن ممن له السلطان على المالكيف كان. و قد أجمع الأصحاب على اعتبار ذلكفي صحة القبض و ترتب آثاره عليه و إن كانالقبض في نفسه أعم من ذلك، و لعل الظاهر مناعتبار القبض أيضا ذلك، فإن المتبادر منقوله [تعالى:] فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ كونهامقبوضة بإقباض الراهن و من قام مقامه، لابدون إذنه، و الإجماع كاف في المقام،مضافا إلى الأدلة الخاصة الدالة في كتابالوقف و غيره على اشتراط الأذن. مع أنانقول: إن القبض بدون الأذن غير مشروع،فيكون منهيا عنه، و الرخص لا تناطبالمعاصي، و سيأتي تحقيق أن النهي فيالمعاملة قاض بالفساد شرعا و إن‏