عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 268
نمايش فراداده

لصديقه: (أطيعك في كل أمر ما لم تحلل عليحراما و لم تحرم علي حلالا) لا يستفاد منهإلا ما كان حلالا و حراما لا يمكن التخلف والتجاوز عنهما. و لو أمره الصديق بأكل خبزخاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكنمنافيا لكلام ذلك [القائل‏] أصلا. و أمامثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدمالتزويج عليها، فليس بطلانه بمجرد ما دلعلى عدم جواز تحريم الحلال، إذ لنا أننقول: لا نسلم حلية التسري و التزويج بقولمطلق، بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك، ولكن الدليل دل على عدم جواز مثل ذلك و عدممشروعية إلزام ترك ذلك. و الحاصل: أن مواردالنصوص شاهدة على أن المراد بالتحريم والتحليل: عبارة عن ورود الحكم بعد الشرطعلى ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط مندون لزوم تغير موضوع و تبدل ممكن شرعا و إنكان كل شرط مغيرا للموضوع في الجملة في كلمقام، لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلالتغيير الحكم، كما أوضحناه.

تنبيه: للشروط مباحث متعلقة بها كأصلالعقد

و الكلام فيها طويل الذيل، و لكن الأنسبأن نشير إليها إجمالا حتى يتنبه بذلكالفطن المتدرب، و لتفصيل الكلام محل آخر.

أحدها: أن الشرط لا بد أن يكون من الأمورالمقدورة

كما أشرنا إليه سابقا لعدم إمكان الوفاءبغير المقدور مع أن الشرط يجب الوفاء به،فاشتراط الأمر الواقع في الماضي و نحو ذلكغير جائز.

و ثانيها: أن الشرط ليس تعليقا للعقد

و لا لدوامه، و لا للزومه، و إنما هوإلزام‏