لصديقه: (أطيعك في كل أمر ما لم تحلل عليحراما و لم تحرم علي حلالا) لا يستفاد منهإلا ما كان حلالا و حراما لا يمكن التخلف والتجاوز عنهما. و لو أمره الصديق بأكل خبزخاص أو نهاه عن شرب ماء بالخصوص لم يكنمنافيا لكلام ذلك [القائل] أصلا. و أمامثل عدم جواز اشتراط عدم التسري أو عدمالتزويج عليها، فليس بطلانه بمجرد ما دلعلى عدم جواز تحريم الحلال، إذ لنا أننقول: لا نسلم حلية التسري و التزويج بقولمطلق، بل ما لم يكن هناك ملزم بالترك، ولكن الدليل دل على عدم جواز مثل ذلك و عدممشروعية إلزام ترك ذلك. و الحاصل: أن مواردالنصوص شاهدة على أن المراد بالتحريم والتحليل: عبارة عن ورود الحكم بعد الشرطعلى ما كان يرد عليه مخالفه قبل الشرط مندون لزوم تغير موضوع و تبدل ممكن شرعا و إنكان كل شرط مغيرا للموضوع في الجملة في كلمقام، لكن غرضي كون ذلك تغييرا قابلالتغيير الحكم، كما أوضحناه.
و الكلام فيها طويل الذيل، و لكن الأنسبأن نشير إليها إجمالا حتى يتنبه بذلكالفطن المتدرب، و لتفصيل الكلام محل آخر.
كما أشرنا إليه سابقا لعدم إمكان الوفاءبغير المقدور مع أن الشرط يجب الوفاء به،فاشتراط الأمر الواقع في الماضي و نحو ذلكغير جائز.
و لا لدوامه، و لا للزومه، و إنما هوإلزام