آخر مرتبط بالعقد كما ذكرناه، فلا يفترقالحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته معقصد عدم التعليق. لكن الأصحاب يظهر منهمعدم الجواز بالأداة و اعتبار كونه بلفظالشرط. و لعل ذلك لصراحة الأداة في التعليقمع أنه غير مقصود، و مطابقة الدال للمدلولمعتبرة في العقود، و الشرط يرجع إلى كيفيةفي العقد.
كالنذر و نحوه فيصح اشتراط كل ما يمكنإلزامه، حتى الواجبات بناء على جواز تعلقالنذر بها. و تظهر الثمرة في الترك، فإنهموجب للعقاب و موجب لتزلزل العقد، كما أنفي النذر موجب للكفارة. و كذلك المباحاتالتي لا نفع للمشترط فيها، كالبيع بشرط أنينام أو يأكل و نحو ذلك مما لا فائدة فيهلمن شرط. و كذلك التروك: كالبيع بشرط أن لايضرب زيدا أو لا يعطي عمروا. و بالجملة: يصححينئذ اشتراط كل مقدور، عينا كان أو فعلا،مباحا أو راجحا، وجوديا أو عدميا، فيه نفعللشارط أم لا [قابلا للملك أم لا] قابلاللتملك أم لا، قابلا للمعاوضة أم لا. ويمكن أن يكون الشرط من باب التمليككالعقود و له قسط من الثمن، فيشترط كونهمقدورا مملوكا قابلا للتمليك إن كان فيعقد تمليك، قابلا للمعاوضة إن كان في عقدمعاوضة، و منه يلزم كونه وجوديا فيه نفعللشارط، إذ الأعدام لا تملك و لا تملك، وتروك الشخص غير قابلة للمعاوضة، بل ليستمملوكة و إن قلنا: إنها مقدورة للمكلفباعتبار قدرته على رفع استمرارها. ظاهربعض الأصحاب أنه من باب الإلزام، و الذييعطيه كلمة الأصحاب في الأبواب كونهكالتمليكات، و رجحه شيخنا الأجل: الشيخموسى رحمه الله ابن الشيخ جعفر الغروي عندقراءتنا عليه في خيار الاشتراط على ما فيبالي، فليتدبر.
له في شرائط الصحة، و يكون حكمه حكمالعوضين في المقدورية و المعلومية و نحوذلك.
من أن كل شيء يجوز الصلح عليه و اشتراطه،أو نقول: إن الشرط و الصلح ملزم لما أمكنإثباته و إسقاطه بدونهما، و قد تقدم ذلك،فراجع.
على نحو ما بيناه. و قد ذكر بعضهم: أناشتراط عدم تصرف المشتري و ما في حكمه فيالعقود المملكة مناف لمقتضى العقد، إذالملكية قاضية بالتسلط، و الشرط مانع عنه.و كذلك اشتراط عدم تصرف خاص من التصرفات،كاشتراط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعطيزيدا أو لا يؤجره و نحو ذلك، فإن اشتراطعدم تصرف خاص كالمنع من مطلق التصرف فيالمنافاة لمقتضى العقد. بخلاف اشتراطالإتيان بأحد التصرفات الخاصة، فإنه غيرمناف بل مؤكد للسلطنة، فكما أن قوله: (بعتبشرط أن تتصرف فيه أي نحو شئت) مؤكد لما هومقتضى العقد و التمليك، فكذلك لو قال:(بعتك بشرط أن تعتق أو تهب، أو بشرط أنتؤجره لزيد) و نحو ذلك، فإنه أيضا مؤكدلسلطنة المشتري و نحوه و إن كان مستلزماللمنع عن سائر التصرفات غير التصرفالمشروط. و قد قوى هذا الكلام شيخنا: الشيخموسى ابن الشيخ جعفر الغروي عند قراءتناعليه، و كذلك غيره من مشايخنا المعاصرين. وفي ذلك إشكال واضح، و هو: أنه لا ريب أنمنافاة مقتضى العقد ليس أمرا لفظيا حتىيختلف باختلاف التعبيرات، بل هو أمر لبيمعنوي، و المراد به: كون الشرط بحيث يلزممنه خلاف ما يقتضيه العقد، فكما أن اشتراطعدم البيع مناف لمقتضى العقد و مانع منالتسلط اللازم للملك، فكذلك اشتراطالعتق، فإنه مانع من