عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 334
نمايش فراداده

الله تعالى أو المتعاقدين أو الأجنبي، وهذا هو الحكم المشترك بينه و بين سائرالفواسخ. و خامسها: أن الإقالة يعتبر فيهاالإيجاب و القبول، أو يعتبر فيها اللفظ منالجانبين كيف كان، أو يكفي فسخ الواحد معرضا الأخر به أو التماسه قبله؟ و سادسها:أن الإقالة هل تجري في أبعاض المعقود عليهكالمجموع أم لا؟ و سابعها: أن الإقالة هلهي جارية في العقود كافة سوى مثل النكاحالذي أخرجه الإجماع، أو مختصة بالبيع؟ وثامنها: أن الإقالة على تقدير التعميم أوالتخصيص هل هي على القاعدة، أو شي‏ء أثبتهالدليل، و إلا فهي منافية لأدلة العقود؟ وتفصيل الكلام في كثير من ذلك موكول إلى كتبالفروع، و إن أجمل فيه الأصحاب في تفصيلالباب. و ملخص المطلب: أن كونها فسخا مطلقاإنما هو من جهة صدق الفسخ و عدم صدق شي‏ءمن العقود عليها و كون قصد المتعاقدين منذلك رفع أثر المقتضي الأول، لا إحداث مقتضجديد، و لا فرق في هذا المعنى بين الألفاظو لا بين الأشخاص. و أما الضمان فهو علىالقواعد الاتية في محلها في الأحكام، ومثله: أحكام الزيادة و النقصان فإنها علىالقواعد العامة لا دخل لها بباب الإقالة،و إنما اللائق بالبحث لنا بالنسبة إلىموضوع

الكتاب: الكلام في الجهات الباقية

فهنا أبحاث:

الأول: في بيان مقتضى القاعدة

فنقول: لا ريب أن الأصل الأولي بعد ثبوتالعقد و ترتب الأثر بقاؤه على هذه الحالة ولزوم الوفاء به، و لا يرتفع هذا الحكم إلابمزيل شرعي قام عليه الدليل، و ليس مجردتراضي المتعاقدين على الفسخ و تفاسخهمامزيلا قهرا، كما أنه لا يكون مزيلا فيالنكاح، فلا بد في إثبات البطلان بالإقالةو رجوع كل عوض إلى مالكه عن دليل معتبر،فهي على خلاف القاعدة. و ما يقال: إن العقدإنما هو للمتعاقدين و لا دخل لأحد في ذلك،و الحق‏