عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 363
نمايش فراداده

أشرنا إليه فيكون هو المراد في المقام، ولذلك ترى أن الأصحاب يتعبون في تنقيحموارد الضمان صدق الاستيلاء و إن لم يكنبقبض جارحة، فيعدون النقل في المنقولإثبات يد عليه، و كذا الجلوس على الفراش، والركوب للدابة، و الدخول في العقار معإزعاج المالك. و لا يعدون دخول الضعيف علىالقوي إثبات يد و إن قصده، و لو زاحمالمالك في داره يعدونه ذا يد على النصف ويأتي توضيح ذلك و يعدون سوق الدابة أو المدبمقودها يدا عليها مع عدم المعارض، و مثلذلك الحمل مع اليد على الحامل. فتلخص منذلك: أن المراد باليد: حصول الاستيلاءعرفا، سواء كان مقبوضا بالجارحة أم لا، واليد كناية عن المستولي. ثم إن إطلاق النصيدل على ثبوت الحكم لكل من استولى، سواءكانت يده ابتدائية أو مرتبة على يد سابقة،و من هنا حكم الأصحاب على ضمان الأيديالمتعاقبة في المغصوب، و كلامنا أعم منالغصب، فيكون ظاهر (أن كل مستول عليهالضمان حتى يؤدي) أي أنواع الاستيلاء كان،إلا ما نخرجه بإحدى القواعد الاتية فيمسقطات الضمان. فقد يكون السلسلة كلهاأيدي ضمان، و قد ينقطع أولها، و قد ينقطعوسطها، و قد ينقطع آخرها، و ينتشر من ذلكفروع لا حاجة إلى ذكرها، لكن يقع الإشكالفي إدراج هذا الفرض تحت الرواية من جهة كونضمان اليد موجبا للزوم الأداء بمعنى عدمفراغها إلا به، فكيف يعقل في الشي‏ء[المال‏] إذا تعاقبت عليه الأيدي؟ لأنا إنقلنا بأنه يلزم أن يؤدي كل منهم ما أخذعينا أو مثلا أو قيمة لزم مخالفة الإجماع،لاجتماع الأموال الكثيرة في مقابل شي‏ءواحد. و إن قلنا بواحد منهم فيلزم الترجيحبلا مرجح. و بالجملة: كون الضمان مغيابالأداء يوجب خروج هذا الفرض عن دليلاليد، و إن كان اليد شاملة لذلك. فإن قلنابأن الضامن هو الواحد لا بعينه و يتعينبتعيين المالك خرجنا عن قاعدة اليد، فإنمقتضاها كون كل منهم ضامنا، مضافا إلى أنللمالك الصلح على،