عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 418
نمايش فراداده

من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتيتنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلكفالأمانة مسألة و الأذن مسألة أخرى، ويختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الأذنفي معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أومن جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام.و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول‏

الوجه في عدم ضمان الأمين أمور

أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس علىالأمين إلا اليمين‏

فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنىمنه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلفبيده مناف لمدلول الخبر.

و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثاعلى ذلك‏

فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرناإليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين مندون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهمعلى أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة.

و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حدالاستفاضة، بل التواتر

على اختلاف الموارد و المقامات.

و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملةالمحسنين‏]

بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقطعلى ما بيناه من معنى الاستئمان يكونداخلا في جملة المحسنين، و قد مر أنالإحسان يسقط الضمان في العنوان السابقبنص الكتاب و إجماع الكتاب.

و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسدادباب الاستئمان‏

فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيمالمنفيان بالآية و الرواية لاحتياج الناسإلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كانهذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرامن الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج.