من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتيتنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلكفالأمانة مسألة و الأذن مسألة أخرى، ويختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الأذنفي معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أومن جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام.و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول
فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنىمنه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلفبيده مناف لمدلول الخبر.
فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرناإليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين مندون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهمعلى أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة.
على اختلاف الموارد و المقامات.
بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقطعلى ما بيناه من معنى الاستئمان يكونداخلا في جملة المحسنين، و قد مر أنالإحسان يسقط الضمان في العنوان السابقبنص الكتاب و إجماع الكتاب.
فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيمالمنفيان بالآية و الرواية لاحتياج الناسإلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كانهذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرامن الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج.