عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 425
نمايش فراداده

العنوان السابع و الستون قاعدة: الإسلاميجب ما قبله‏

(عنوان 67) من جملة المسقطات للضمان: قاعدةجب الإسلام ما قبله. و الأصل في ذلك الخبرالمعروف المشهور المتلقى بالقبول، المرويعند العامة و الخاصة عن النبي صلّى اللهعليه وآله و هو قوله: (الإسلام يجب ما قبله.و روى في البحار في ذكر قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام أنه جاء رجل إلى عمربن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشركتطليقة و في الإسلام تطليقتين، فما ترى؟فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كماأنت حتى يجي‏ء علي بن أبي طالب! فجاء عليعليه السلام فقال: قص عليه قصتك، فقص عليهالقصة، فقال علي عليه السلام: (هدم الإسلامما كان قبله، هي عندك على واحدة. إذا عرفتهذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين:أحدهما: بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التيهي محل البحث. و ثانيهما: بالنسبة إلى هدمهسائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبرالبحار.

المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان

فنقول: قد عرفت مما ذكرناه في أسبابالضمان: أنه قد يكون باليد، و قد