ذلك في حال الكفر مع إسلامه قبل تعلقالوجوب، و لو أسلم بعد تعلق الوجوب فلا بحثفي السقوط. و بالجملة: سائر الأسباب التيلا تعلق لها بالأموال و لا بالعباداتالصرفة، و كذلك شرائط التكاليف بقول مطلقو أسبابها كذلك إذا حصل في حالة الكفر وأسلم قبل تعلق الوجوب في الأخيرين و مطلقافي الأول، فهل الإسلام يسقط الشرط عنالتأثير، و السبب كذلك؟ فيرجع إلى الأصلالمتبع في ذلك المقام، كأصل الطهارةبالنسبة إلى أسباب الحدث و الخبث، و أصالةبقاء الحل بالنسبة إلى أسباب تحريمالنكاح، و أصالة البراءة عن الحدود، وأصالة عدم التكليف في زكاة أو خمس أو حج،أو نحو ذلك مما قد اجتمع شرائط وجوبها حالالكفر و لكن لم يتعلق الخطاب بعد، فلا بدفي الوجوب من استئناف الشرائط من حول ونصاب و نحو ذلك. و بالجملة: يعتبر في هذهالأسباب و الشرائط كلها حصولها في حالةالإسلام أم ليس كذلك، بل جب الإسلام ماقبله إنما هو بالنسبة إلى التكاليفالثابتة في حال الكفر من أصل الشرع ماليةأو غيرهما، و أما الأحكام الوضعية فلا يجبالإسلام ذلك و لا يسقطها.
و المحتملات هنا أمور:
أيضا، لإطلاق أو عموم (يجب ما قبله). و لايحتاج إلى جبر السند هنا بالشهرة حتى يقال:لم يعلم من فتوى الأصحاب ذلك، لأن الظاهركون الخبر من المسلمات في الصدور، و متىكان الصدور مسلما فلا نحتاج في خصوصياتالمدلول إلى الانجبار. مضافا إلى أن السببفي ذلك هو اللطف من الشارع و الترغيب إلىالإسلام و هو موجود في المقام أيضا، مع أنالشارع متى ما بنى على إسقاط حقوق الفقراءو السادة و سائر المخلوقين بعد ثبوتها وتحققها في الذمة فليسقط سائر الشرائط والأسباب بالأولوية، لأنها إما ليست حقوقامخلوقية كما في الأسباب، و إما مخلوقيةقبل تعلقها كما في شرائط