و عدمه، و لا يفترق الحال في القسمين بينكون ذلك بطريق أخبار أو إنشاء. و كذلكالأذن السابق قد يكون مشتملا على نفيالضمان، و قد لا يكون مشتملا عليه. و الأذنالغير المشتمل على نفي الضمان قد يكونإذنا مطلقا، و قد يكون إذنا مجملا. إذاعرفت هذا، فاعلم: أنا قد ذكرنا في بحثالاستئمان أن الأذن بنفسه لا يرفع الضمان،نظرا إلى أن ماهيته الرخصة في التصرف و هيأعم من كونه مع ضمان أو بدونه، و أنت إذاتتبعت الموارد تجد أن الأذن كثيرا ما قديتحقق مع وجود الضمان، كما في المقبوضبالسوم، و المقبوض بالعقد الفاسد، والتالف قبل القبض في المعاوضات، و المالالمغصوب المأذون في بقائه، و مجهول المالكإذا تصدق به، و المال المأكول في المخمصة،و المال التالف في يد الصانع و الطبيب والمكاري و الملاح و الأجير، و نحو ذلك، وكذا المال الذي يبذله الزوج قبل النكاحلزوجته و يعطيه لأبيها و أمها، و غير ذلكمن اللباس و المطعوم و النقد إذا تلف، فإنهمقبوض بإذن الزوج لرجاء تمامية النكاح، ويسمونه العجم شير بها) و الترك يسمونه(باشلوق) فإنه مضمون على قابضه مع تحققالأذن، فدعوى: أن الأذن بقول مطلق مسقطللضمان ساقطة. فنقول: الأذن إذا كان مقيدابعدم الضمان فلا بحث في كونه مسقطاللضمان، لمكان التصريح بالعدم، و هذا موردالإجماع و المتيقن من الأدلة، و كلامناالان من جهة التصريح بعدم الضمان، و ليسالكلام في الجهة التي حصل الأذن منها منلفظ أو إشارة، فإنه مقام آخر يأتي البحثفيه. و لا فرق بين الأذن اللاحق و السابق فيذلك، أما اللاحق فإنه في الحقيقة يكونإبراء، لأنه لا ينحصر في لفظ، بل يقع بكلما دل على إسقاط الحق. و أما السابق ففيهإشكال قد يتخيل: و هو أنه قد تقرر عندهم: أنإسقاط ما لم يجب لا ينفع كما أن ضمان مالم