عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 444
نمايش فراداده

و الذي يقتضيه النظر الصحيح: أنه لا ريب فيعموم أدلة الضمان، و الشك في كون الإذنالعاري عن القيدين موجبا لسقوطه يوجبالرجوع إلى أصالة الضمان، و لم يقم دليلعلى أن الأذن بهذا المعنى مسقط، لا منإجماع و لا من نص، و الأمثله السابقة علىالقاعدة. نعم، لو كان الأذن مطلقا بمعنى:أنه يستفاد من سياقه عدم الضمان و إن لميصرح به فلا بحث في السقوط، و الأذن المطلقفي الحقيقة يرجع إلى التقييد بشاهد الحالأو بقرينة اخرى، و يكون معناه: أنك مأذونفي التصرف سواء أتيت بعوضه أم لا. فحاصلالأقسام أربعة، إذ الإذن الخالي عنالقيدين إما مطلق يستفاد منه التعميم، أومجمل، و الأول ملحق بصورة التصريح بعدمالضمان، و الثاني ملحق بصورة ذكر الضمان،و ذلك واضح، و أنت خبير بأن المثمر فيحيثية الضمان إنما هو ما ذكرناه. نعم، بقيالبحث في أن الأذن الصادر من الأسبابالمذكورة أي منها يكون مطلقا و يكون مقيداو يكون مجملا، فنقول: أما الأذن اللفظي فهويكون مقيدا بأحد الطرفين، و يكون مطلقا،كقوله: (تصرف ما شئت) و يكون مجملا أيضا فيبعض الصور. و الأذن بالإشارة كالقول في هذهالصور، و كذا الكتابة. و شاهد الحال تابعللقرينة الحالية و دلالتها، و الغالب فيهالأجمال الموجب للضمان و إن رفع التحريم،فتدبر. هذا كله مع عدم التعارض، و قد يكونتعارض بين الأذن و غيره بأقسامه من الصريحو غيره،

و لنذكر من صوره ما تعرضوا له:

الاولى: تعارض الصريح مع الصريح‏

كما إذا قال: (كل من هو صديقي فهو مأذون فيدخول داري) و قال لزيد الصديق: (لا تدخل).قال المعاصر النراقي: إن كان الاذن يعلمبصداقة زيد فيقدم المنع، للتخصيص.