عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 463
نمايش فراداده

أو قيمة المكان الذي يجب الأداء فيهبمقتضى الشرع، أو تخير الغاصب بين القيم،أو تخير المالك أو غير ذلك؟ فالاحتمالاتهنا أيضا آتية، و أنت بعد الإحاطة بماذكرناه في بحث الزمان تقدر على استخراجالوجوه لهذه الاحتمالات، و الكلام الكلامبعينه، فتدبر. لكن السبب في ترك الأصحابهذا العنوان هل هو من جهة تبعيته للزمان؟بمعنى: أن كل زمان اعتبر فالمكان مكانهأيضا، فمن اعتبر يوم الغصب اعتبر مكانهأيضا، و من اعتبر يوم التلف اعتبر مكانهأيضا و هكذا. و هذا الاحتمال بعيد جدا،نظرا إلى بعد انفهام هذا المطلب مما ذكروهفي الزمان، و عدم تصريح منهم في ذلك، مضافاإلى أن مكان التلف قد لا يكون للشي‏ء قيمةمعتد به، مع أن مكان الغصب له قيمة كثيرة،فلا أظن القائل بيوم التلف يعتبر قيمةمكان التلف، مع أن في كلامهم ما يدل علىوجوب رد المال المغصوب إلى المالك أي مكانشاء و أراد كما نشير إليه إذ لا أقل من وجوبرده إلى مكان الغصب حيث شاء المالك فهوواجب، فينبغي أن يلاحظ مكان الغصب [فلايمكن انطباق مسألة المكان على الزمان، أوأن ذلك من جهة معلومية اعتبار مكانالغصب‏] فإن الغاصب مكلف برد عين المالإلى محل الغصب، و كذا قيمته إذا أرادالمالك، لأنه بلد القبض و الضمان، فينبغيالتأدية فيه، فيلاحظ قيمة ذلك المكان. والذي أراه: أن دفع القيمة بحسب المكان منوطبالمكان الذي يجب الدفع فيه، فإن قلنا: إنالاختيار بيد المالك فأي مكان اختاره فيالرد فيعتبر قيمته. و إن قلنا: ليس كذلك بلالمعتبر الرد في محل الغصب إلا أن يرضىالمالك بما هو أقل منه مؤنة أو المساويفالمدار على مختار المالك، فيكون الميزانمحل الغصب، و في المقام كلام طويل يحتاجإلى بسط في المقال، و يمنع منه ما نحن عليهمن الاستعجال.