أو قيمة المكان الذي يجب الأداء فيهبمقتضى الشرع، أو تخير الغاصب بين القيم،أو تخير المالك أو غير ذلك؟ فالاحتمالاتهنا أيضا آتية، و أنت بعد الإحاطة بماذكرناه في بحث الزمان تقدر على استخراجالوجوه لهذه الاحتمالات، و الكلام الكلامبعينه، فتدبر. لكن السبب في ترك الأصحابهذا العنوان هل هو من جهة تبعيته للزمان؟بمعنى: أن كل زمان اعتبر فالمكان مكانهأيضا، فمن اعتبر يوم الغصب اعتبر مكانهأيضا، و من اعتبر يوم التلف اعتبر مكانهأيضا و هكذا. و هذا الاحتمال بعيد جدا،نظرا إلى بعد انفهام هذا المطلب مما ذكروهفي الزمان، و عدم تصريح منهم في ذلك، مضافاإلى أن مكان التلف قد لا يكون للشيء قيمةمعتد به، مع أن مكان الغصب له قيمة كثيرة،فلا أظن القائل بيوم التلف يعتبر قيمةمكان التلف، مع أن في كلامهم ما يدل علىوجوب رد المال المغصوب إلى المالك أي مكانشاء و أراد كما نشير إليه إذ لا أقل من وجوبرده إلى مكان الغصب حيث شاء المالك فهوواجب، فينبغي أن يلاحظ مكان الغصب [فلايمكن انطباق مسألة المكان على الزمان، أوأن ذلك من جهة معلومية اعتبار مكانالغصب] فإن الغاصب مكلف برد عين المالإلى محل الغصب، و كذا قيمته إذا أرادالمالك، لأنه بلد القبض و الضمان، فينبغيالتأدية فيه، فيلاحظ قيمة ذلك المكان. والذي أراه: أن دفع القيمة بحسب المكان منوطبالمكان الذي يجب الدفع فيه، فإن قلنا: إنالاختيار بيد المالك فأي مكان اختاره فيالرد فيعتبر قيمته. و إن قلنا: ليس كذلك بلالمعتبر الرد في محل الغصب إلا أن يرضىالمالك بما هو أقل منه مؤنة أو المساويفالمدار على مختار المالك، فيكون الميزانمحل الغصب، و في المقام كلام طويل يحتاجإلى بسط في المقال، و يمنع منه ما نحن عليهمن الاستعجال.