عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 497
نمايش فراداده

العنوان الخامس و السبعون ولاية عدولالمؤمنين‏

(عنوان 75) إذا تعذر الأولياء أو فقدت حتىالحاكم، فهل الولاية للعدول مطلقا، أو ليسلهم مطلقا، أو فيما لا يمكن التأخير فيهلهم ولاية دون غيره؟ و يرجع إلى الثاني فيوجه وجوه، بل أقوال،

و هنا بحثان:

أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هووظيفة الحاكم لو كان موجودا

مع ضيق الوقت و عدم إمكان التفصي، كالصرفمن مال اليتيم لنفقته بمقدار يعيش به، ونحو ذلك. و هذا مما لا كلام في جوازه علىالظاهر للأصحاب، و يدلُّ على هذا الجوازوجوه من الأدلة: الأول: أن هذا التصرف مععدم إمكان التأخير و عدم إمكان الوصول إلىالحاكم داخل في باب الإحسان، إذ هو دفعمضرة لا مدفع لها إلا ذلك، و هو داخل فيالإحسان من دون تشكيك، و كل إحسان جائزبالعقل و النقل، و لا ضمان عليه أيضا. والثاني: قوله تعالى وَ لا تَقْرَبُوا مالَالْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأَحْسَنُ فإن ظاهر الاستثناء كون القربإذا كان حسنا جائزا، و هنا كذلك. و ليسالخطاب للحكام خاصة، بل ظاهره العموم، وإذا ثبت ذلك في مال اليتيم ثبت في غيرهبالأولوية و بعدم القول بالفصل.