مضافا إلى أن كلمة (البر) و (التقوى) في هذهالآية مفرد محلى باللام، و لا عموم فيه حتىيشمل المقام و إن فرض كونه من البر والتقوى، و غايته: إطلاق ينصرف إلى ما هوالشائع في إطلاق البر و التقوى عليه منالمندوبات و الأعمال الصالحة، و ما نحنفيه ليس منه قطعا. و لو سلم كون البر والتقوى عامين، فنقول: المعاونة ليست عامة،بل هي أيضا مطلقة، و كل معاونة لا نسلمكونها مأمورا بها. و بالجملة: فالاستدلالبهذه
بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما:
و هو جواز مباشرة العدول و تسلطهم على ذلك.و لو أورد عليه بظاهره، فإنه قاض بالجواز وإن أمكن الرجوع إلى الحاكم، أجبنا عنه بأنالمطلق يقيد، بمعنى: أنه يجوز تصرف الثقةمع عدم وجود الولي العام أو الخاص مع أنسياق الخبر دال على اعتبار عدم وجود ما هوالمرجع في مثل ذلك التصرف، فيكون تقيدا لاتقييدا. و لو أورد بأنه لا عموم فيه، و لعلهينزل على صورة لزوم التصرف و الاضطرارإليه لنفقة و نحوها بحيث لا يمكن التأخيرإلى التمكن من الحاكم، فإن ذلك لا بحث فيجواز التصرف فيه، كما مر ذكره. قلت: ظاهرالخبر في مطلق الوصية، و من البعيد جدا كونكل واحد من التصرفات فيها فوريا لا يمكنتأخيره إلى التمكن من الحاكم، فلا شبهة فيوجود المضيق و الموسع في مورد السؤالعادة، و ترك الاستفصال من المعصوم دال علىالتعميم، و هو جواز تصرف العادل مع عدموجود من ينبغي أن يرجع إليه، سواء كان منالأمور التي لو أخرت يمكن فيه الوصول إلىالولي كالإمام و نحوه أو من الأمور التي لايجوز فيها التأخير. و بالجملة: تنزيله علىما لا يمكن التأخير فيه في كمال الصعوبة. ولو أورد بأن الخبر وارد في الوصية مع عدموجود الوصي، و هذا مما علم عدم إمكانالتمكن من الولي، لأن الإمام في ذلك الوقتلم يكن مبسوط اليد،