عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 502
نمايش فراداده

كون الغائب أيضا من العدول الأمرين والناهين.

لأنا نقول أولا: ليس في ظاهر الآية دلالةعلى كون العادلين أولياء على غير العدول،بل الظاهر كونهم أولياء، و حذف المتعلقيفيد العموم، و ليس هنا أمر ظاهر ينصرفإليه الإطلاق. و يرد أيضا: أن الظاهر منالآية إثبات ولاية الأمر و النهي، و لانزاع فيها، إذ قوله تعالى يَأْمُرُونَ فيقوة التفسير للولاية، و المراد إثباتولاية الأموال و النفوس. و يمكن التمسكبإطلاق كونهم أولياء، و منع كون ذلكتفسيرا، بل الظاهر كونه تعليلا، و علىتقدير كونه تفسيرا لا يلزم منه الانحصارفيه مع إمكان تتميمه بعدم القول بالفصلبعد ثبوت ولاية العدول على الأمر و النهي،سيما مع إمكان إدراج التعزيرات و الحدود ونحو ذلك أيضا في النهي عن المنكر، فإنه بعدثبوت ولايتهم على ذلك يثبت في غيرهبالأولوية، فضلا عن عدم الفرق. لا يقال: إنالظاهر من المؤمنين هو المسلم العارفبالحق كما تدل عليه الآية الأخرى: والمنافقون و المنافقات و هو شامل للعادل والفاسق، فلا وجه لتخصيص العادل بالولاية.لأنا نقول: قام الإجماع و النص على أنالفاسق لا أمانة له، فكيف يجعل وليا علىمال الضعيف و السفيه و الغائب و نحو ذلكفهو خارج بالدليل. لا يقال: إن هذا مستلزملتخصيص الأكثر، فإن الفاسق أكثر منالعادل، كما يدل عليه قوله تعالى وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ. مضافا إلى أنالواسطة بين الفاسق و العادل موجودة فهيأيضا خارجة عن العموم. و لو جعلنا(المؤمنين) شاملا للصبيان و السفهاء و نحوذلك كان الخارج أكثر بمراتب، و هو قبيح،فلا بد من إرادة معنى آخر. لأنا نقول أولا:إن هذا ليس من باب التخصيص، بل قولهالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ في قوةالتقسيم، فيكون تقسيما للمؤمنين قسمين:ولي، و مولى عليه، و هو كذلك و لا تعميم هناو لا تخصيص. و لو كان الصبيان و نحوهمداخلين‏