عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 538
نمايش فراداده

العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار

(عنوان 81) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز،كما ورد في النص النبوي المنجبر بالفتوى والعمل، الغني عن اعتبار سنده بعد تلقيالأصحاب له بالقبول، بل العامة أيضا كذلك،بل ربما يدعى أن ذلك ضرورة الأديان و المللأيضا. و الحجة في هذه القاعدة أمور: أحدها:الإجماع المحصل على حجية الإقرار علىالمقر المستفاد من تتبع كلامهم. و ثانيها:منقول الإجماع على هذه القاعدة في عبائرهمفوق حد الاستفاضة. و ثالثها: كون العاقلةتحكم بذلك، كما يرشد إليه كون ذلك ضروريالملل، و لا جامع بينهم سوى العقل و إن كانفي حكم العاقلة بذلك تردد. و رابعها: جريانالسيرة المستمرة قديما و حديثا في كل عصر ومصر على ذلك، الكاشف عن كونه في زمن الشارعكذلك، و لو لا إمضاؤه لذلك لم يبق كذلك،