عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 56
نمايش فراداده

فيلحقه حكم ظاهر اللفظ، و لا عبرة بالقصدكذلك، و ما يعتبر من القصد إلى أصلالمعاملة فقد حصل. و أما اللفظ العاري عنالقصد فباطل ملغى لا أثر له، و ليس إلاكقوله: (وهبت) و هو قاصد للبيع، إذ اللفظالمعتبر ما وافق المقصود لا شيئا آخر،فتدبر.

و ثانيهما: أن مقتضى شرطية قصد الأركان وقصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلمبحصول القصد

إذ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.فنقول: لا ريب أن العاقد لو أقر أنه كانقاصدا لما ذكره و عقده يثبت بذلك، لأنالقصد شي‏ء لا يعلم إلا من قبله و سيجي‏ءفي المثبتات بيان الوجه فيه و إن كان ذلكنافعا بالنسبة إليه، إذ ليس قبوله من حيثالإقرار به بل من حيث انحصار الطريق. و لوأنكر، بمعنى أنه ذكر في اللفظ شيئا و قال:لم أكن قاصدا معناه بل قاصدا شيئا آخر، أولم أكن قاصدا بالمرة، فهل يحكم هنابالفساد؟ لأصالة عدم قصد هذا المراد ولأنه شي‏ء لا يعلم إلا من قبله فقوله فيهحجة و لأن الشك في حصول الشرط يوجب الشك فيالمشروط فيرجع إلى الفساد، أو يحكم بالصحةو لا يقبل إنكاره القصد؟ لأن الظاهر منحاله حين أقدم على المعاملة كونه قاصدالمعناها، فإنكاره بعد ذلك غير مسموع، وقبول قوله فرع الشك في المقام، و فعلهالسابق بظاهره حجة في وجود القصد كما لوأقر بالقصد ثم أنكر و أصالة عدم القصدمدفوع بتقدم هذا الظاهر عليه كما يأتي فيصحة فعل المسلم مضافا إلى الإجماع على أنالشارع جعل ظواهر الألفاظ حجة كاشفة عنالقصود فيستدل بها عليه، و لا يسمع بعد ذلكإنكار القصد إلا مع قيام دليل يدل عليه، وهو المعتمد.