(عنوان 82) قال الشهيد رحمه الله فيالقواعد: البينة حجة شرعية.
و المحتملات في البينة أمور:
كمقام الدعاوي و الحكومات، على تفاصيلذكرها الأصحاب في كتاب الشهادات، و ذكروافي كل باب من الفقه ما يكون مثبتا لهبمقتضى الأدلة الخاصة. و الوجه في ذلك: أنالموضوعات التي تعلقت بها الأحكام إنمايراد بها الأمور الواقعية كما هو مقتضىمدلولات الألفاظ و الطريق إلى الواقع هوالعلم لما دل على اتباعه و النهي عن اتباعغيره، فما علم كونه في الواقع كذلك فيتعلقبه الحكم وضعيا كان أو تكليفيا، و ما علمعدمه فلا، و ما شك فيه فالمرجع الأصل، سواءوافق الحكم المجهول أو خالف. و قيام البينةمقام العلم بقول مطلق لا دليل عليه، والقياس باطل، فيقتصر على ما ورد فيه النصأو قام عليه الإجماع، و أما موارد الشكفلا.
و بعبارة اخرى الأحكام الثابتة للموضوعاتالمطلقة لا يفترق الحال في ثبوتها بينكونها