فإن قلت: فلازم كلامك أن تقول بالبطلان لوقال الغاصب: (بعتك على أن يكون ثمنه ملكالي) أو قال دافع المبيع من ماله: (بعتك علىأن يكون الثمن منتقلا إلى زيد). قلت: نعم،نقول بالبطلان حيث قصد ما هو خلاف قاعدةالمعاوضة و نص عليه في ضمن العقد، لأنهحينئذ كالشرط الفاسد، بل هو من أفراده، وليس في كلام المحقق الثاني و غيره ما يشملهذه الصورة، فتدبر. و رابعها: أن نجيب فيالغاصب بأحد الطرق السابقة، و أما في دافعماله ثمنا أو مثمنا نمنع عدم وقوع العوضللمقصود كما زعمه المحقق الثاني بل ندعيأنه ينتقل العوض الأخر إلى من قصده المالكدون من ملك العوض المقابل، فلا ينافي ماذكرناه من قاعدة التبعية للقصد. و أماقاعدة المعاوضة المشار إليها في كلامهفيمكن التفصي عنها بأن مقامنا غير منافلها، فإن قصد المالك دفع الثمن على أن يكونالمبيع لزيد ينحل إلى أحد أمرين: إما علىكون هذا الثمن قرضا لزيد فيملكه زيد، و إماهبة بالنسبة إليه فيملكه مجانا، غايته أنيكون المالك موجبا قابلا من طرفه، و ينحلقوله: (اشتريت بهذا المال الفرس لزيد) إلىقوله: أقرضت، أو وهبت هذا المال لزيد فصارملكا له و قبلت من جانبه ثم اشتريت به فرساله، فيصير من باب العقد الضمني في قولهم:(أعتق عبدك عني) و نظائر ذلك و إن كانمخالفا للقاعدة، فتدبر. و خامسها أن نقول:إن عقود المعاوضات ليس الركن فيها إلاالعوضان و الإيجابان و المتعاقدان، والمراد بالمتعاقدين: من صدر منه الإيجاب والقبول، سواء كانا مالكين أم وكيلين أووليين أو فضوليين أو غاصبين أو ملفقين، والمعتبر قصدهما بالعقدية و التخاطب، معقصد المعاوضة بالعوضين المعهودين في كلباب بسببية الإيجابين، و أما أن هذهالمعاوضة ممن تصير؟ و أن مالك هذا العوض