عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 619
نمايش فراداده

و أما الغرامات و الضمانات فلا يشترط فيهاالإسلام و لا الأيمان، لعموم ما دل علىالضمان بأحد أسبابه، و أصالة اشتراكالمكلفين في الأحكام، و هذا مما لا بحثفيه. نعم، مال الحربي و دمه [في‏] للمسلمبالنص و الإجماع. و أما العقود والإيقاعات: فمقتضى عمومات الأدلة صحتها منالكافر و المخالف و المؤمن، و الأصل عدمالشرطية. كما أن الأسباب الفعلية من حيازةو إحياء موات و نحو ذلك كذلك، و حرمةذبيحته إنما دل عليها الدليل. و لا مخصصلذلك إلا ما ذكرناه سابقا من قاعدة: (نفيالسبيل للكافر على المسلم فإن كل ما هوداخل تحت القاعدة كما أشرنا إليها فيمحلها فينفرد بالصحة من المسلم، و لا يصحمن الكافر، فراجع و تبصر.