و الغرض من الانحلال إنما هو انحلالالحكم، فيكون العقد الواحد في حكم العقودالمتعددة بالنظر إلى الأحكام اللاحقة. والمراد من الانحلال إلى العقود: انحلالهإلى عقود من جنسه لأمن غيره. فالبيع بمنزلةبيوع، و الطلاق بمنزلة طلقات، و هكذا. و لايخفى أن الانحلال لما كان إلى جنسه فلا بدأن يعتبر انحلاله في مورده، فلا يمكن حلالبيع الناقل للعين إلى بيع و إجارة، و إنكانت المنافع تابعة للأعيان في الانتقال،لكنه ليس موردا لبيع المنفعة، و لا بدحينئذ اعتبار الانحلال إلى حد يمكن وقوععقد مستقل بالنسبة إليه، فيمكن انحلالالبيع إلى بيوع بمقدار أجزاء المبيعالقابلة للانفراد بالبيع، و انحلالالإجارة إلى إجارات بمقدار الأجزاءالمفروضة في العين المستأجرة القابلةللإجارة المستقلة. و من هنا علم: أنه لاينحل طلاق امرأة واحدة أو الإيلاء والظهار منها أو نكاح امرأة واحدة إلى عقودو إيقاعات، لعدم إمكان نكاح نصف مرأة، وكذا طلاقه و ما شابهه، فبطلان النكاح لوظهر نصف الزوجة ملك الناكح لعدم إمكانالحل إلى عقدين، و كذا لو كان نصفها مملوكةللغير و لم يرض مالكها، فلا تذهل.
الأول: ظهور إجماعهم على هذا الانحلال
كما نشير إليه في فروع الكثيرة، فإنهميبنون على التبعيض و نحوه و يتمسكون بهذهالقاعدة من غير نكير منهم كما لا يخفى علىالمتتبع، و هو الحجة.
فإنا قد تتبعنا موارد العقود و الإيقاعاتفوجدنا انحلالها إلى عقود غالبا بإجماع أونص، فكذا فيما لا دليل عليه. كما أنا وجدناأنهم يقولون: لو تلف بعض المبيع أو ظهرمستحقا صح البيع في الباقي، و كذا لو كانبعضه مما لا يملك، كالخمر و الخنزير. وكذلك في الإجارة. و لو عقد على امرأتينفظهرت إحداهما أخته صح في الأجنبية، و لوطلق أو ظاهر أو آلى عن امرأتين فظهرتإحداهما فاقدة للشرط مضى الإيقاع في